للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صوم التَّطوُّع

يُسَنُّ: صَوْمُ الاثنيْنِ، وَالْخَمِيسِ، وَعَرَفَةَ، وَعَاشُورَاءَ، وَتَاسُوعَاءَ، ...

===

[باب صوم التطوع]

التطوع: ما ليس بفرض من العبادات.

(يسن: صوم الاثنين، والخميس) لأنه عليه السلام كان يتحرى صومَهما، وقال: "إِنَّهُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ" رواه الترمذي، وقال: حديث حسن (١)، والمراد: عرضها على الله تعالى.

(وعرفة) لأنه "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ" كما رواه مسلم (٢).

قال الإمام: والمكفَّر: الصغائر دون الكبائر (٣)، قال صاحب "الذخائر": وهذا منه تحكّم يحتاج إلى دليل، والحديث عام، وفضل الله واسعٌ لا يُحجر.

قال الماوردي: وللتكفير تأويلان: أحدهما: الغفران، والثاني: العصمة حتى لا يعصي (٤).

ويستثنى: الحاج؛ فإن فطره لعرفة مستحبّ؛ تأسيًا، وتقويًا على الدعاء.

نعم؛ لو أخَّر وقوفه إلى الليل لعذر، أو غيره .. استحب له صومه؛ كما قاله المصنف في "نكت التنبيه".

ويستحب أيضًا: صوم ثامن ذي الحجة؛ احتياطًا لعرفة، قاله المتولي وغيره.

(وعاشوراء) لأنه "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ" كما رواه مسلم (٥).

(وتاسوعاء) لقوله عليه السلام: "لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ .. لأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ"، فمات قبله، رواه مسلم (٦)، والمعنى فيه: مخالفة اليهود؛ فإنهم يصومون العاشر.


(١) سنن الترمدي (٧٤٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) صحيح مسلم (١١٦٢/ ١٩٧) عن أبي قتادة رضي الله عنه.
(٣) نهاية المطلب (٤/ ٧٣).
(٤) الحاوي الكبير (٣/ ٣٤٢).
(٥) صحيح مسلم (١١٦٢/ ١٩٧) عن أبي قتادة رضي الله عنه.
(٦) صحيح مسلم (١٣٤/ ١١٣٤) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>