للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَيَّامِ الْبِيضِ، وَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ، وَتَتَابُعُهَا أَفْضَلُ. وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ الْجُمُعَةِ،

===

ويستحب أيضًا: صوم الحادي عشر؛ كما نصَّ عليه في "الأم"، و"الإملاء".

(وأيام البيض) أي: أيام الليالي البيض، وهي: الثالث عشر وتالياه؛ للأمر بصومها في "النسائي" (١)، وقيل: الثاني عشر بدل الخامس عشر، قال في "الروضة": والاحتياط: صومهما معًا (٢).

ويستثنى من ذلك: ذو الحجة؛ فإن صوم ثالث عشره حرام، فهل يسقط في هذا الشهر، أو يعوّض عنه السادس عشر؛ قال شيخنا: فيه احتمال، ولم أر من تعرض لذلك.

(وستةٍ من شوال)، ففي "صحيح مسلم": "مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالَ .. كَانَ كَصيَامِ الدَّهْرِ" (٣).

والمعنى فيه: أن الحسنة بعشرة أمثالها، وإنما اختصت السِّتة بشوال؛ لأن المراد: صيام الدهر فرضًا فتفضَّل الشارع علينا ووسَّع، فجعل أن من بادر عقب رمضان فأتى بالستة من شوال .. يكون ثوابُه عليها ثواب الفرض لرمضان، وحينئذ فيحصل ثواب الدهر فرضًا بما ذكره، ونفلًا بالثلاثة المأتي بها في كلّ شهر.

(وتتابُعها أفضل) عقب العيد؛ لما في التأخير من الآفات.

(ويكره إفراد الجمعة) للنهي عنه (٤)، والمعني في استحباب فطره: التقوي على الوظائف المطلوبة فيه، وإنما زالت الكراهة بصوم يوم معه؛ لأنه يجبر ما حصل من النقص.

ومحل كراهة إفراده: ما إذا لم يوافق عادة له، ذكره في "شرح المهذب"، لكنه مثَّله بأن يَنْذُر صومَ يوم شفاء مريضه، أو قدوم زيد أبدًا، فوافق يوم جمعة (٥).

واعترضه الإسنوي: بأن الكلام في صومه نفلًا، وهو في هذا المثال فرض،


(١) سنن النسائي (٤/ ٢٢٤) عن أبي المنهال رضي الله عنه.
(٢) روضة الطالبين (٢/ ٣٨٧).
(٣) صحيح مسلم (١١٦٤) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
(٤) أخرجه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) المجموع (٦/ ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>