للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ موجبات الدِّية والعاقلة والكفَّارة

صَاحَ عَلَى صَبِيٍّ لَا يُمَيزُ عَلَى طَرَفِ سَطْحٍ فَوَقَعَ بِذَلِكَ فَمَاتَ .. فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَفِي قَوْلٍ: قِصَاصٌ. وَلَوْ كَانَ بِأَرْضٍ، أَوْ صَاحَ عَلَى بَالِغٍ

===

[[باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة]]

تقدم الكلام على لفظ الدية في الباب قبله.

والعاقلة: سموا بذلك؛ لأنهم يعقلون الإبل بفناء دار القتيل، وقيل: لأنهم يمنعون عنه، والعقل: المنع، وقيل: لإعطائها العقل الذي هو الدية.

والكفارة: تقدم الكلام عليها في بابها، وأراد بالكفارة كفارة القتل، وكان ينبغي أن يزيد: وجناية العبد والغرة؛ فإنهما من فصول الباب.

(صاح على صبي لا يميز) وكذا ضعيف التمييز؛ كما قاله الإمام (١) على طرف سطح) أو شفير بئر، أو نهر صيحة منكرة (فوقع بذلك فمات) منه ( .. فدية مغلظة على العاقلة) لأنه يتأثر بالصيحة الشديدة كثيرًا، فأحيل الهلاك عليها، ولم يتعرض الجمهور للارتعاد، وتعرض له الإمام والغزالي والرافعي (٢)، قال الأَذْرَعي: وكأنه ملازم لهذه الحالة.

والمجنون، والمعتوه، والذي يعتريه الوسواس، والنائم، والمرأة الضعيفة .. كالصبي الذي لا يميز.

(وفي قول: قصاص) لأن التأثير بها غالب، والأصحُّ: المنع؛ فإنه لا يهلك غالبًا، قال الرافعي: (وقياس من يوجب القصاص: أن يوجب الدية مغلظة على الجاني) انتهى (٣)، ونقل ابن الرفعة هذا عن تصريح البَنْدَنيجي.

(ولو كان) الصبي الذي لا يميز (بأرض) ومات من الصيحة (أو صاح على بالغ


(١) نهاية المطلب (١٦/ ٤٤٧).
(٢) نهاية المطلب (١٦/ ٤٤٧)، الوجيز (ص ٤٧٤)، الشرح الكبير (١٠/ ٤١٥).
(٣) الشرح الكبير (١٠/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>