للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الصِّيام

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ. وَثُبُوتُ رُؤْيَتِهِ بِعَدْلٍ، وَفِي قَوْلٍ: عَدْلَانِ

===

[كتاب الصيام]

هو لغة: الإمساك، ومنه {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} أي: صمتًا، وفي الشرع: إمساك مخصوص من شخص مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص.

(يجب صوم رمضان) بالإجماع (بإكمال شعبان ثلاثين، أو رؤية الهلال) لقوله تعالي: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، والمراد بالشهادة هنا: العلم، والعلم إما بالرؤية، وإما باستكمال شعبان؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ .. فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ" رواه البخاري (١)، والمراد: رؤيته في الجملة بشرطه الآتي.

(وثبوت رؤيته بعدل) لأن ابن عمر رآه فأخبر رسول الله صلي الله عليه وسلم بذلك، فصام، وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داوود، وصححه ابن حبان (٢)، (وفي قول: عدلان) كهلال شوال، وسائر الشهادات.

ومحل ثبوته بواحد: إنما هو بالنسبة للصوم فقط، فلا يقع الطلاق والعتق المعلَّقان به، ولا تحلّ الآجال المعلَّقة به، قاله البغوي، وبحث فيه الرافعي (٣).


(١) صحيح البخاري (١٩٠٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) صحيح ابن حبان (٣٤٤٧)، سنن أبي داوود (٢٣٤٢)، وأخرجه الحاكم (١/ ٤٢٣).
(٣) التهذيب (٣/ ١٥١ - ١٥٢)، الشرح الكبير (٣/ ١٧٩). قال الرافعي [٣/ ١٧٩]: (ولو قال قائل: هلَّا ثبت ذلك ضمنًا؛ كما سبق نظيره .. لأحوج إلى الفرق)، وعنى بـ (نظيره): ما إذا صمنا بقول الواحد ولم نر الهلال فإنا نفطر علي الأصح، وإن كان شوال لا يثبت بالواحد، ومثله: النسب والميراث؛ فإنهما لا يثبتان بشهادة النساء إلا عند شهادتهن بالولادة؛ فإنهما يثبتان ضمنًا، وقد فرق الرافعي في (كتاب الشهادات) [١٣/ ٥٢] بين ثبوت النسب والميراث، وبين عدم حلول الآجال وعدم وقوع الطلاق والعتاق بما حاصله: أن النسب ونحوه لازم للمشهود به، والطلاق والعتاق والحلول ليس بلازم؛ لاستهلال الشهر. اهـ هامش (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>