(٢) صحيح ابن حبان (٣٤٤٧)، سنن أبي داوود (٢٣٤٢)، وأخرجه الحاكم (١/ ٤٢٣). (٣) التهذيب (٣/ ١٥١ - ١٥٢)، الشرح الكبير (٣/ ١٧٩). قال الرافعي [٣/ ١٧٩]: (ولو قال قائل: هلَّا ثبت ذلك ضمنًا؛ كما سبق نظيره .. لأحوج إلى الفرق)، وعنى بـ (نظيره): ما إذا صمنا بقول الواحد ولم نر الهلال فإنا نفطر علي الأصح، وإن كان شوال لا يثبت بالواحد، ومثله: النسب والميراث؛ فإنهما لا يثبتان بشهادة النساء إلا عند شهادتهن بالولادة؛ فإنهما يثبتان ضمنًا، وقد فرق الرافعي في (كتاب الشهادات) [١٣/ ٥٢] بين ثبوت النسب والميراث، وبين عدم حلول الآجال وعدم وقوع الطلاق والعتاق بما حاصله: أن النسب ونحوه لازم للمشهود به، والطلاق والعتاق والحلول ليس بلازم؛ لاستهلال الشهر. اهـ هامش (أ).