للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ [في بيان أركان الحج والعمرة]

أَرْكَانُ الْحَجِّ خَمْسَةٌ: الإِحْرَامُ، وَالْوُقُوفُ، وَالطَّوَافُ، وَالسَّعْيُ، وَالْحَلْقُ إِذَا جَعَلْنَاهُ نُسُكًا،

===

وقوله: (بعد فراغ الحج) كذا قاله الشافعي والأصحاب، والمراد: تأكد الزيارة حينئذ؛ لحديث: "مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْني .. فَقَدْ جَفَانِي" (١)، وإلا .. فزيارة قبره -صلى الله عليه وسلم- مندوبة مطلقًا بعد الحجّ أو العمرة، أو قبلهما أولًا مع نسك، نبه عليه السبكي.

* * *

(فصل: أركان الحج خمسة: الإحرام) بالإجماع؛ كما نقله ابن الرفعة، لكن ابن يونس في "شرح التنبيه" حكى قولًا بأنه شرط.

(والوقوف، والطواف) بالإجماع أيضًا، (والسعي) لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اِسْعَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ"، أورده الحاكمُ في "مستدركه"، وابن السكن في "سننه الصحاح المأثورة" (٢)، وفي سنده كلام أجاب عنه ابن عبد البرّ وغيره (٣)، وقد سعى -صلى الله عليه وسلم- وقال: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" (٤).

(والحلق) أو التقصير (إذا جعلناه نسكًا) لما مرّ في الباب، فإن جعلناه استباحة محظور .. فلا شكّ في كونه ليس ركنًا، قال الرافعي: وينبغي: أن يعدّ الترتيبُ الواجب هنا ركنًا؛ كما عَدُّوه في الوضوء والصلاة (٥).


= (٨٠٥٢)، و"إتحاف الزائر" (ص ٢٠ - ٢٩)، و"شفاء السقام" (ص ٨٧) وما بعدها، و"وفاء الوفا" (٤/ ٤٣٦ - ٤٤٠)، و"الجوهر المنظم" (ص ٤٨) وما بعدها.
(١) أخرجه ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٤١٤)، وابن عدي في "الكامل" (٧/ ١٤)، وانظر "شفاء السقام" (ص ١٢٧ - ١٣٠)، و"التلخيص الحبير" (١٦٣٩ - ١٦٤٠).
(٢) المستدرك (٤/ ٧٠)، وأخرجه الشافعي في "الأم" (٣/ ٥٤٥)، والدارقطني (٢/ ٢٥٥)، والبيهقي (٥/ ٩٨)، وأحمد (٦/ ٤٢١) عن حبيبة بنت أبي تِجْراة -رضي الله عنها-.
(٣) انظر "التمهيد" (٢/ ١٠١ - ١٠٣).
(٤) أخرجه مسلم (١٢٩٧) بنحوه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.
(٥) الشرح الكبير (٣/ ٤٣٣ - ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>