للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ عَلِمُوا بَعْدَهُ .. وَجَبَ الْقَضَاءُ فِي الأَصَحِّ.

فصلٌ [في المبيت بالمزدلفة والدفع منها]

وَيَبيتُونَ بِمُزْدَلِفَةَ، وَمَنْ دَفَعَ مِنْهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَوْ قَبْلَهُ وَعَادَ قَبْلَ الْفَجْرِ .. فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ،

===

(وإن علموا بعده .. وجب القضاءُ في الأصح) أي: قضاء هذه الحجة في عام آخر، بخلاف الغلط في التأخير؛ لأن تأخير العبادة عن الوقت أقربُ إلى الاحتساب من تقديمها عليه، وأيضًا الغلط بالتقديم يمكن الاحترازُ عنه؛ فإنه إنما يقع لغلط في الحساب، أو لخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال، والغلطُ بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من الرؤية، ومثل ذلك لا يمكن الاحترازُ عنه، والثاني: لا قضاء؛ كالغلط بالتأخير.

* * *

(فصل: ويبينون بمزدلفة) للاتباع؛ كما رواه مسلم (١)، وهو واجب وليس بركن على الأصح فيهما، واختار السبكي أنه ركن، والمراد بالمبيت: المكث بها وإن لم ينم، ويحصل ذلك بساعة من النصف الثاني؛ كما نصّ عليه في "الأم"، ورجحه المصنف في كتبه، وفي قول: أنه لا بدّ من معظم الليل، وقال الرافعي: إنه الأظهر في الكلام على مبيت منى (٢).

ويستحب: الإكثار في هذه الليلة من التلاوة والذكر والدعاء والصلاة.

(ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله) بعذر أو غيره (وعاد قبل الفجر .. فلا شيء عليه) أما في الحالة الأولى .. فلأن سودة وأم سلمة أفاضتا في النصف الأخير بإذنه -صلى الله عليه وسلم-، ولم يأمرهما ولا من كان معهما بالدم (٣)، وأما في


(١) صحيح مسلم (١٢٨٠) عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما-.
(٢) الأم (٣/ ٥٤٩)، روضة الطالبين (٣/ ٩٩)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣١).
(٣) أما حديث سودة -رضي الله عنها- .. فأخرجه البخاري (١٦٨١)، ومسلم (١٢٩٠) عن عائشة -رضي الله عنها-، وأما حديث أم سلمة -رضي الله عنها- .. فأخرجه أبو داوود (١٩٤٢) عن عائشة -رضي الله عنها-.

<<  <  ج: ص:  >  >>