للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا فِي النِّصْفِ الثَّانِي .. أَرَاقَ دَمًا، وَفِي وُجُوبِهِ الْقَوْلَانِ. وَيُسَنُّ تقدِيمُ النِّسَاءِ وَالضَّعَفَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَى مِنىً، وَيَبْقَى غَيْرُهُمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ مُغَلِّسِينَ، ثُمَّ يَدْفَعُونَ إِلَى مِنىً

===

الثانية .. فكما لو دفع من عرفة قبل الغروب ثم عاد إليها قبل الفجر.

(ومن لم يكن بها في النصف الثاني .. أراق دمًا) سواء أكان بها في النصف الأول أم لا.

(وفي وجوبه القولان) المتقدمان في الفصل قبله فيما إذا فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد؛ كذا قاله الرافعي، ومقتضاه: الاستحباب، لكن رجح المصنف فيما عدا "المنهاج" من كتبه الوجوب (١)، وقال السبكي: إنه المنصوص والصحيح من جهة المذهب.

ومحل القولين: عند عدم العذر، أما المعذور بما سيأتي في مبيت منىً .. فلا دم عليه.

ومن المعذورين: مَنْ انتهى إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن مزدلفة .. فلا شيء عليه، وإنما يؤمر بالمبيت المتفرغون.

ولو أفاض من عرفة إلى مكة، وطاف للإفاضة بعد نصف الليل، وفات المبيت لذلك .. فعن القفال وصاحب "التقريب": أنه لا يلزمه شيء؛ تنزيلًا لاشتغاله بالطواف منزلةَ اشتغاله بالوقوف، وفيه احتمال للإمام؛ لعدم الضرورة إلى ذلك، قال ابن الملقن: وفي معناهم: المرأة تخاف أن تحيض، وهو متجه (٢).

(ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منىً) ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس؛ لقول ابن عباس: (أنا ممن قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة في ضعفة أهله) متفق عليه (٣).

(ويبقى غيرُهم حتى يصلّوا الصبح مُغَلِّسين، ثم يدفعون إلى منىً) للاتباع (٤).


(١) الشرح الكبير (٣/ ٤٢٢)، روضة الطالبين (٣/ ٩٩)، المجموع (٨/ ١٢٢).
(٢) عجالة المحتاج (٢/ ٦١٨)، نهاية المطلب (٤/ ٣١٧).
(٣) صحيح البخاري (١٦٧٨)، صحيح مسلم (١٢٩٣).
(٤) أخرجه البخاري (١٦٨٢)، ومسلم (١٢٨٩) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>