للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ قاطع الطريق

هُوَ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ لَهُ شَوْكَةٌ، لَا مُخْتَلِسُونَ يَتَعَرَّضُونَ لآخِرِ قَافِلَةٍ يَعْتَمِدُونَ الْهَرَبَ. وَالَّذِينَ يَغْلِبُونَ شِرْذِمَةً بِقُوَّتِهِمْ قُطَّاعٌ فِي حَقِّهِمْ،

===

[باب قاطع الطريق]

سمي بذلك؛ لامتناع الناس من المرور خوفًا منه.

والأصل فيه: قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}، الآية، نزلت فيهم؛ كما نقله الماوردي عن الفقهاء وجمهور المفسرين (١)، وقيل: في العرنيين، وقيل: في المشركين.

(هو مسلم) فالكافر ليس له حكم قاطع الطريق وإن أخاف السبيل، وتعرض للنفس والمال، كذا قالاه (٢)، قال في "المهمات": ولا وجه لذلك في الذمي، وبسطه (٣)، (مكلف) ولو عبدًا وامرأة، فالمراهق لا عقوبة عليه وإن ضمن المال والنفس، (له شوكة) أي: قوة وقدرة، وإفراده للصفات يؤخذ منه أنه لا يشترط فيهم العدد، وهو كذلك، فالواحد إذا كان له فضل قوة يغلب بها الجماعة، وتعرض للنفس وللمال مجاهرة .. فهو قاطع طريق، ولا يشترط شهر السلاح، بل تكفي العصي والحجارة.

(لا مختلسون يتعرضون لآخر قافلة يعتمدون الهرب) لانتفاء الشوكة، لأن المعتمد على الشوكة ليس له دافع من الرفقة، فغلظت عقوبته؛ ردعًا له بخلاف المختلس؛ فإنه لا يرجع إلى قوة.

(والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم) لاعتمادهم على الشوكة بالنسبة


(١) الحاوي الكبير (١٧/ ٢٣٥).
(٢) الشرح الكبير (١١/ ٢٤٩)، روضة الطالبين (١٠/ ١٥٤).
(٣) المهمات (٨/ ٣٤٨)، قال: فإنه إن كان لانتقاض عهده بذلك، وأنا نقتله كالحربي .. فليس كذلك لأن الصحيح: أن العهد لا ينتقض به إلا إذا اشترط عليهم الانتقاض به لو فعلوه، وبتقدير القول بالانتقاض فسيأتي أن من انتقض عهده بذلك أو بغيره .. يقام عليه ما يقتضيه ذلك الشيء، ثم يفعل فيه بعد ذلك من القتل أو غيره فيما ذكروه، فالصواب: التعبير بالالتزام للأحكام بدلًا عن الإسلام؛ لإخراج الحربي فقط؛ فإنه لا يضمن نفسًا ولا مالًا. اهـ هامش (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>