للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَّا أَنْ يُعَيِّنَ الْمُوَكِّلُ غَيْرَهُ، وَلَوْ وَكَّلَ أَمِينًا فَفَسَقَ .. لَمْ يَمْلِكِ الْوَكِيلُ عَزْلَهُ فِي الأَصَحِّ، والله أَعْلَمُ.

فصَلٌ [فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة]

قَالَ: (بِعْ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ)، أَوْ (فِي

===

وظاهر إطلاقه: أنه لا يجوز توكيل الخائن وإن كان الموكل عيَّن الثمن والمبيع منه؛ لأنها استنابة عن الغير، وهو أحد احتمالي صاحب "المطلب".

(إلا أن يعين الموكِّل غيرَه) أي: غير الأمين، فيتبع تعيينه لإذنه فيه.

(ولو وكل أمينًا ففسق .. لم يملك الوكيل عزلَه في الأصحِّ، والله أعلم) لأنه أذن له في التوكيل دون العزل، وهذا أقيس الوجهين في "زيادة الروضة" (١)، ولا ترجيح في "الشرحين"، ولم يصور المسألة (٢).

وقد صورها في "الوسيط" بما إذا قال: (وكِّل عني) (٣)، وفي معناه: الإطلاق، وحينئذ فمنع العزل واضح؛ لأنه ليس وكيلًا له.

واستشكل في "الكفاية" مقابلَه ولم يعلِّله (٤)، وعلَّله في "المطلب" بأنه من توابع ما وكَّل فيه، فأشبه الردَّ بالعيب عند التصريح بالسفارة، وعلَّله غيرُه بأن الإذن اقتضى توكيلَ أمين، فإذا فسق .. لم يجز استعماله، فملك عزلَه.

قال السبكي: والذي أقوله: أنا حيث جعلناه وكيلَ الوكيل .. فله عزله بكلِّ حال، وحيث جعلناه وكيلَ الموكل .. فالقول بأن للوكيل عزلَه لا وجه له، بل ينبغي أن يكون الوجهان في انعزاله بالفسق، ويُصحَّح الانعزال؛ كالقاضي، وعدلِ الرهن.

* * *

(فصل: قال: "بع لشخص معين") أي: قال له: (بع لزيد) مثلًا (أو "في


(١) روضة الطالبين (٤/ ٣١٤).
(٢) الشرح الكبير (٥/ ٢٣٧).
(٣) الوسيط (٣/ ٢٩٢).
(٤) كفاية النبيه (١٠/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>