للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ فَسَخَتْ قَبْلَ وَطْءٍ. . فَلَا مَهْرَ، وَبَعْدَهُ بعِتْقٍ بَعْدَهُ. . وَجَبَ الْمُسَمَّى، أَوْ قَبْلَهُ. . فَمَهْرُ مِثْلٍ، وَقِيلَ: الْمُسَمَّى، وَلَوْ عَتَقَ بَعْضُهَا أَوْ كُوتِبَتْ أَوْ عَتَقَ عَبْدٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ. . فَلَا خِيَارَ.

فَصْلٌ [في الإعفاف]

يَلْزَمُ الْوَلَدَ إِعْفَافُ الأَبِ

===

الماوردي الخلاف بمن يحتمل صدقها وكذبها، أما من علم صدقها -كالعجمية-. . فقولها مقبول قطعًا، ومن علم كذبها بمخالطة الفقهاء. . فقولها غير مقبول قطعًا (١).

ولو ادعت جهل الفور. . فكجهل الخيار به، قاله ابن الصباغ في (باب اللعان)؛ كما قاله في "المهمات" (٢).

(فإن فسخت قبل وطء. . فلا مهر) وإن كان حقًّا للسيد؛ لأن الفسخ من جهتها، وليس للسيد منعها من الفسخ؛ لما يلحقها من الضرر مع البقاء.

(وبعده) أي: بعد الوطء (بعتق بعده. . وجب المسمّى) لاستقراره بالوطء (أو قبله) أي: فسخت بعد الوطء بعتق قبله وكانت جاهلة به (. . فمهر مثل) لأن الفسخ يستند إلى حالة العتق، وصار الوطء كأنه في نكاح فاسد، (وقيل: المسمّى) لاستقراره بالوطء.

(ولو عتق بعضها أو كوتبت، أو عتق عبد تحته أمة. . فلا خيار) أما في الأوليين. . فلبقاء النقصان وأحكام الرق، وأما في الثالثة. . فلأنه لا يتعير بافتراش الناقصة، ويمكن الخلاص بالطلاق، بخلاف العكس، وللزوج وطء العتيقة ما لم تفسخ، وكذا لزوج الصغيرة والمجنونة العتيقتين ما لم يفسخا بعد البلوغ والإفاقة، ذكره في "زوائد الروضة" (٣).

* * *

(فصل: يلزم الولد) الموسر، ولو أنثى وكافرًا (إعفاف الأب) الحر، ولو كافرًا


(١) الشرح الكبير (٨/ ١٦٠)، الحاوي الكبير (١١/ ٤٩٣).
(٢) المهمات (٧/ ١٤٥).
(٣) روضة الطالبين (٧/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>