للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ بَاعَ .. صَحَّ، وَيُكْرَهُ قَبْلَ الأَذَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ [في بيان ما يحصل به إدراك الجمعة]

مَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ .. أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ فَيُصَلِّي بَعْدَ سَلَامِ الإِمَامِ رَكْعَةً،

===

كما جزما به (١)؛ لإعانته على معصية.

وأشارب (التشاغل): إلى جوازه في الطريق وفي المسجد، وهو ما نقله في "الروضة" عن المتولي وقال: إنه ظاهر (٢).

وخرج بقوله: (بين يدي الخطيب): الأذان الأول؛ لأنه لم يكن في عهده عليه السلام.

(فإن باع .. صح) لأن النهي لأمر خارج عن العقد، فلم يمنع الصحةَ؛ كالصلاة في الدار المغصوبة، (ويكره قبل الأذان بعد الزوال، والله أعلم) لدخول وقت الصلاة، فالتشاغل عنه كالإعراض (٣).

* * *

(فصل: من أدرك ركوع الثانية) المحسوب للإمام، لا كالمحدث كما سلف ( .. أدرك الجمعه فيصلي بعد سلام الإمام ركعة) يجهر فيها؛ لحديث: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ .. فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ" متفق عليه (٤)، وفي رواية: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً


(١) الشرح الكبير (٢/ ٣١٦)، روضة الطالبين (٢/ ٤٧).
(٢) روضة الطالبين (٢/ ٤٧).
(٣) فائدة: في "فضائل الأوقات" [ص ٥١٢ - ٥١٤] للبيهقي من حديث عمر رفعه: "إِنَ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى .. صَلَاةُ الصُّبْح يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ"، وفيه عنِ سهل بن سعد رفعه: "إِنَّ لَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ حَجَّةً وَعُمْرَةً، فَالحَجَّةُ الهَجيرُ لِلْجُمُعَةِ، وَالْعُمْرَةُ انْتِظارُ الْعَصْرِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ"، ثم قال: هذان حديثان غريبان، فنسأل الله استعمالهما.
وفي "الدعوات" للمستغفري عن عراك بن مالك: أنه كان إذا صلى الجمعة .. انصرف فوقف في باب المسجد فقال: اللهم؛ أجبتُ دعوتَك، وصليتُ فريضتك، وانتشرتُ لما أمرتني؛ فارزقني من فضلك، وأنت خير الرازقين. اهـ هامش (أ)، الر اوي للحديث الأول في "فضائل الأوقات" هو ابن عمر رضي الله عنهما.
(٤) صحيح البخاري (٥٨٠)، صحيح مسلم (٦٠٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>