للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وِإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَهُ .. فَاتَتْهُ فَيُتِمُّ بَعْدَ سَلَامِهِ ظُهْرًا أَرْبَعًا، وَالأَصَحُّ: أَنَّهُ يَنْوِي فِي اقْتِدَائِهِ الْجُمُعَةَ. وَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ مِنَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ .. جَازَ الاسْتِخْلَافُ فِي الأَظْهَرِ. وَلَا يَسْتَخْلِفُ لِلْجُمُعَةِ إِلَّا مُقْتَدِيًا بِهِ قَبْلَ حَدَثِهِ،

===

منَ الْجُمُعَةِ .. فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى" رواه الحاكم، وقال: إسناده على شرطهما (١).

(وإن أدركه بعده .. فاتته) لمفهوم الحديث المذكور، (فيتم بعد سلامه ظهرًا أربعًا) لفوات الجمعة، (والأصح: أنه) أي: هذا المُدرِك بعد ركوع الثانية (ينوي في اقتدائه الجمعة) موافقة للإمام، ولأن اليأس لا يحصل إلا بالسلام؛ إذ قد يتذكر الإمام ترك ركن فيأتي بركعة فيدرك الجمعة، والئاني: ينوي الظهر؛ لأنها التي تحصل له.

(وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها بحدث أو غيره) كرُّعاف، أو بلا سبب أيضًا ( .. جاز الاستخلاف في الأظهر) لأنها صلاة بإمامين على التعاقب فيجوز؛ كما أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنبه، فاقتدى به أبو بكر رضي الله عنه والناس، متفق عليه (٢)، وقد استَخلف عمرُ رضي الله عنه حين طُعن، رواه البيهقي (٣)، والثاني: المنع؛ لأنها صلاة واحدة، فلا تجوز بإمامين؛ كما لو اقتدى بهما دفعة واحدة.

ويجوز الاستخلاف للإمام والمأمومين، واستخلافهم أولى من استخلافه، ولو لى يستخلف في الجمعة .. وجب على القوم في الأولى دون الثانية.

(ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديًا به قبل حدثه) لأنه لا تُبتدأ جمعةٌ بعد انعقاد جمعة، ويخالف المأموم؛ فإنه تابع، أما في غير الجمعة .. فيجوز على الأصحِّ بشرط: ألا يخالف إمامَه في ترتيب الصلاة؛ بأن يكون في الأولى مطلقًا، أو في الثالثة من الرباعية، فإن استخلفه في الثانية، أو في الرابعة من الرباعية، أو في الثالثة من المغرب .. لم يجز؛ لأنه يحتاج إلى القيام وعليهم القعود، فيختلف الترتيب بينهم.


(١) المستدرك (١/ ٢٩١)، وأخرجه الدارقطني (٢/ ١١)، والبيهقي (٣/ ٢٠٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) صحيح البخاري (١٢٠١)، صحيح مسلم (٤٢١) عن سهل بن سعد رضي الله عنه.
(٣) سنن البيهقي (٣/ ١١٣)، وهو عند البخاري برقم (٣٧٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>