للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ حَضَرَ الْخُطْبَةَ وَلَا الرَّكْعَةَ الأُولَى فِي الأَصَحِّ فِيهِمَا، ثُمَّ إِنْ كَانَ أَدْرَكَ الأُولَى .. تَمَّتْ جُمُعَتُهُمْ، وَإِلَّا .. فَتَتِمُّ لَهُمْ دُونَهُ فِي الأَصَحِّ، وَيُرَاعِي الْمَسْبُوقُ نَظْمَ الْمُسْتَخْلِفِ، فَإِذَا صَلَّى رَكْعَةً .. تَشَهَّدَ وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ لِيُفَارِقُوهُ أَوْ يَنْتَظِرُوا، وَلَا يَلْزَمُهُمُ اسْتِئْنَافُ نِيَّةِ الْقُدْوَةِ فِي الأَصَحِّ

===

(ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا) أن يكون أدرك (الركعة الأولى في الأصح فيهما) أما في الأولى .. فلأنه بالاقتداء صار في حكم من حضرها وسمعها، ولهذا تصح جمعته، كما تصح جمعة الحاضرين السامعين، ووجه مقابله: القياس على ما لو استخلف بعد الخطبة من لم يحضرها ليصلي بهم؛ فإنه لا يجوز، وأما الثانية .. فلأن الخليفة الذي كان مقتديًا بالإمام بمثابة الإمام، ووجه مقابله: أنه غير مدرك للجمعة، والمذكور في "الروضة" وغيرها نقل الخلاف في الثانية قولين (١).

(ثم إن كان أدرك الأولى .. تمت جمعتهم) أي: جمعة الخليفة والمأمومين، سواء أحدث الإمام في الأولى أو الثانية؛ لأنه لما أحرم .. صار باستخلافه قائما مقامه.

(وإلا) أي: وإن لم يكن أدركها ( .. فتتم لهم دونه في الأصح) لأنهم أدركوا مع الإمام ركعة، بخلاف الخليفة؛ فإنه لم يدركها معه، فيتمها ظهرًا، والثاني: تتم له جمعة أيضًا؛ لأنه صلى ركعة من الجمعة في جماعة، فأشبه المسبوق.

وفرق الأول: بأن المأموم يمكن جعله تبعًا للإمام، والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعًا للمأمومين.

(ويراعي المسبوقُ نظمَ المستخلِف) أي: يراعي الخليفة إذا كان مسبوقًا نظمَ صلاة المستخلِف له؛ لأنه التزم ذلك بالاقتداء.

(فإذا صلى ركعة .. تشهد وأشار إليهم ليفارقوه أو ينتظروا) ويقوم إلى ركعة أخرى حيث أتمها جمعة، وإلى ثلاث حيث أتمها ظهرًا، قال في "شرح المهذب": (والأفضل: انتظاره) (٢).

(ولا يلزمهم استئناف نية القدوة في الأصح) لأن غرض الاستخلاف: جعل


(١) روضة الطالبين (٢/ ١٥).
(٢) المجموع (٤/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>