للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ زُحِمَ عَنِ السُّجُودِ فَأَمْكَنَهُ عَلَى إِنْسَانٍ .. فَعَلَ، وَإِلَّا .. فالصَّحِيحُ: أَنَّهُ يَنْتَظِرُ، وَلَا يُومِئُ بِهِ، ثُمَّ إِنْ تَمَكَّنَ قَبْلَ رُكُوعِ إِمَامِهِ .. سَجَدَ، فَإِنْ رَفَعَ وَالإِمَامُ قَائِمٌ .. قَرَأَ، أَوْ رَاكِعٌ .. فَالأَصَحُّ: يَرْكَعُ وَهُوَ كَمَسْبُوقٍ، فَإِنْ كَانَ إِمَامُهُ فَرَغَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَمْ يُسَلِّمْ .. وَافَقَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ ثمَّ صَلَّى رَكْعَةً بَعْدَهُ، وَإِنْ كَانَ سَلَّمَ .. فَاتَتِ الْجُمُعَةُ

===

الخليفة كالأول وإدامة الجماعة، والثاني: يلزمهم، لأنهم بعد خروج الإمام من الصلاة قد انفردوا، ألا ترى أنهم يسجدون لسهوهم في تلك الحالة.

(ومن زُحِمَ عن السجود فأمكنه على إنسان) أو بهيمة أو غيرها ( .. فعل) وجوبًا؛ لإمكانه، وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (إذا اشتد الزحام .. فليسجد أحدكم على ظهر أخيه) (١)، ولا يعرف له مخالف.

ولا بدَّ من رعاية هيئة الساجدين؛ بأن ترتفع أسافله على أعاليه، وإلا .. فلا يفعله.

(وإلا) أي: وإن لم يمكنه ذلك ( .. فالصحيح: أنه ينتظر) زوال الزحام، (ولا يومئ به) لقدرته على إتمامه وندور هذا العذر وعدم دوامه، والثاني: يومئ ول أقصى ما يمكنه؛ كالمريض؛ لمكان العذر، والثالث: يتخير بينهما.

(ثم إن تمكن قبل ركوع إمامه) في الثانية ( .. سجد) تداركًا له عند زوال العذر.

(فإن رفع والإمام قائم .. قرأ) الفاتحة؛ جريًا على متابعته، فإن لم يتمها حتى ركع الإمام .. فله حكم المسبوق في الأصحِّ، ولا يضر التخلف الماضي؛ لأنه تخلف بعذر، (أو راكع .. فالأصح: يركع وهو كمسبوق) لأنه لم يدرك محلّ القراءة، فسقطت عنه، والثاني: تلزمه القراءة ويسعى وراء الإمام، وهو متخلف بعذر؛ لأنه مؤتم بالإمام في حال قراءته، فلزمته، بخلاف المسبوق.

(فإن كان إمامه فرغ من الركوع ولم يسلم .. وافقه فيما هو فيه، ثم صلى ركعة بعده) (٢) لفواتها؛ كالمسبوق، (وإن كان سلم .. فاتت الجمعة) لأنه لم يدرك معه ركعة.


(١) سنن البيهقي (٣/ ١٨٣).
(٢) في (د): (ثم يصلي ركعة بعده).

<<  <  ج: ص:  >  >>