للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ زكاة المعدن والرِّكاز والتجارة

مَنِ اسْتَخْرَجَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّة مِنْ مَعْدِنٍ .. لَزِمَهُ رُبُعُ عُشْرِهِ، وَفِي قَوْلٍ: الْخُمْسُ، وَفِي قَوْلٍ: إِنْ حَصَلَ بِتَعَبٍ .. فَرُبُعُ عُشْرِهِ، وإِلَّا .. فَخُمْسُهُ. وَيُشْتَرَطُ النِّصَابُ لَا الْحَوْلُ عَلَى الْمَذْهَبِ فِيهِمَا

===

[باب زكاة المعدن والركاز والتجارة]

الأموال الكامنة في الأرض: إما مخلوقة فيها، وهي: المعدن، بكسر الدال، وإما مدفونة فيها: وهي: الركاز، بكسر الراء؛ لأنه رُكِزَ بالأرض؛ أي؛ غُرز، من قولهم ركزت الرمحَ: إذا غرزته، وقيل: لخفائه في الأرض، ومنه قوله تعالى: {أو تسَمعُ لَهُم رِكْزًا} أي: صوتًا خفيًّا.

والتجارة: تقليب المال وتصريفه؛ لطلب النماء.

(من استخرج ذهبًا أو فضة من معدن) من أرض مباحةٍ أو مملوكة وهو من أهل الزكاة ( .. لزمه ربع عشره) لما في "صحيح الحاكم": (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القَبَلِية الصدقة) (١)، ولعموم الأخبار في الذهب والفضة (٢).

واحترز بالذهب والفضة: عما سواهما من أجزاء الأرض، فلا شيء فيها على المذهب.

(وفي قول: الخمس) قياسًا على الركاز بجامع الاختفاء في الأرض.

(وفي قول: إن حصل بتعب) كحفر ( .. فربع عشره، وإلا) أي: وإن حصل بلا تعب؛ بأن وجده ببطحاء كشفها السيل ( .. فخمسه) لأنه مستفاد من الأرض، فوجب التفصيل في زكاته بين خفة المؤنة وكثرتها؛ كالمعشرات.

(ويشترط: النصاب لا الحول على المذهب فيهما) أما النصاب: فوجه اشتراطه: عموم الأدلة السابقة في زكاة النقد، ووجه عدم اشتراطه -وهو تفريع على


(١) المستدرك (١/ ٤٠٤) عن بلال بن الحارث رضي الله عنه.
(٢) القبلية - بقاف وباء موحدة مفتوحة -: ناحية من الفُرْع - بضم الفاء وإسكان الراء -: قرية بين مكة والمدينة. اهـ هامش (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>