للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ القضاء

هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ،

===

[كتاب القضاء]

هو بالمد: الولاية المعروفة، وجمعه أقضية؛ كغطاء وأغطية.

وهو في اللغة: إحكام الشيء، وفراغه، ويرد لمعان.

والأصل فيه من الكتاب: آيات؛ منها: قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}، {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}.

ومن السنة: ما لا يحصى كثرة؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ .. فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ .. فَلَهُ أَجْرٌ" متفق عليه (١).

وقال في "شرح مسلم": أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم؛ إن أصاب .. فله أجران باجتهاده وإصابته، وإن أخطأ .. فله أجر باجتهاده في طلب الحق، أما من ليس بأهل للحكم .. فلا يحل له أن يحكم، وإن حكم .. فلا أجر له، بل هو آثم، ولا ينفذ حكمه، سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه، سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا يعذر في شيء من ذلك (٢).

(هو فرض كفاية) بالإجماع؛ كما قاله الرافعي (٣)، بل هو أسنى من فروض الكفايات، وأعلى مراتب الولايات، حتى قال الغزالي: إنه أفضل من الجهاد؛ لأن القضاء حفظ للموجود، والجهاد ازدياد بتحصيل مفقود (٤).

والمراد: قبول توليته، أما تقليده من الإمام .. فهو فرض عين؛ كما قاله


(١) صحيح البخاري (٧٣٥٢)، صحيح مسلم (١٧١٦) عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -.
(٢) شرح صحيح مسلم (١٢/ ١٣ - ١٤).
(٣) الشرح الكبير (١٢/ ٤٠٩).
(٤) الوسيط (٧/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>