للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَجُوزُ الصُّبْحُ خَلْفَ الظُّهْرِ فِي الأَظْهَرِ، فَإِذَا قَامَ لِلثَّالِثَةِ: إِنْ شَاءَ .. فَارَقَهُ وَسَلَّمَ، وَإِنْ شَاءَ .. انْتَظَرَهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ. قُلْتُ: انْتِظَارُهُ أَفْضَلُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقُنُوتُ فِي الثَّانِيَةِ .. قَنَتَ، وَإِلَّا .. تَرَكَهُ، وَلَهُ فِرَاقُهُ لِيَقْنُتَ

===

(وتجوز الصبحُ خلف الظهر في الأظهر) كعكسه، والثاني: لا؛ لأنه يحتاج إلى الخروج من صلاة الإمام (١).

(فإذا قام للثالثة: إن شاء .. فارقه وسلم) لأن صلاته قد تمت، وهي مفارقة بعذر.

(وإن شاء .. انتظره ليسلم معه) لغرض أداء السلام مع الجماعة، (قلت: انتظاره أفضل، والله أعلم) لما ذكرناه.

(وإن أمكنه القنوت في الثانية) بأن وقف الإمام يسيرًا ( .. قَنَتَ) تحصيلًا لسنة ليس فيها مخالفةُ الإمام، (وإلّا .. تركه) خوفًا من التخلف، وقضيته: أنه لا يسجد لترك القنوت، قال الإسنوي: والقياس خلافه.

(وله فراقُه لِيَقْنُتَ) تحصيلًا للسنة، وهو كقطع القدوة بعذر، فتركه أفضل، فإن لم ينو المفارقة، وهوى إمامه إلى السجود وقنت هو .. بطلت صلاته؛ للمخالفة؛ كما لو ترك التشهد فقعد هو لأجله، قاله القفال في "فتاويه"، ونقله الأَذْرَعي عن كثيرين، لكن في "الشرح" و"الروضة" بعد هذا بقليل: أنه لا بأس بتخلفه للقنوت إذا لحقه في السجدة الأولى. انتهى (٢).

وما ذكره القفال من القياس على التشهد الأول .. فيه نظر؛ لوضوح الفرق، وهو: أنهما اشتركا في الرفع من الركوع، فلم ينفرد المأموم به، بخلاف الجلوس للتشهد.

نعم؛ يشكل على الفرق ما إذا جلس الإمام للاستراحة في ظنه، ثم قام .. فإن قضية الفرق الجواز، وقد لا يجوزونه.


(١) في غير (أ): (لا؛ لأنه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الإمام)، وعبارة (أ) كانت كذلك، ثم صححت بهذه.
(٢) الشرح الكبير (٢/ ١٩٠)، روضة الطالبين (١/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>