للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب) لاجتماع الحظر والإباحة؛ فإنه يحتمل سبق التذفيف .. فيحل، أو تأخره .. فلا يحل إلا بقطع الحلقوم ولم يوجد، والطريق الثاني: حكاية قولين؛ كما لو جرح الصيد وغاب ثم وجده ميتًا، ومن قال بالأول فرق بأن هناك جرحًا سابقًا يحال عليه الموت (١)، وهو معهود في القصاص وغيره، وهنا بخلافه، والاعتبار في الترتيب والمعية بالإصابة لا بابتداء الرمي.

* * *


(١) في جميع النسخ: (بأن هناك جرح سابق)، وهذا مخالف للقواعد المعروفة، ولعله لغة غريبة؛ كما استعملت (كان) في كتاب "الرسالة" للإمام الشافعي غير قليل مخالفة للقواعد المعلومة لدينا؛ مثل قول الشافعي رحمه الله تعالى فيه (ص ١٧٤): (ثم كان لرسول الله في بيوع سوى هذا سننًا)، وانظر أيضًا (ص ٥١٦) منه، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>