للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ شَكَّ فِيهَا فَقَالَ: (إِنْ قَصَرَ .. قَصَرْتُ، وَإِلَّا .. أَتْمَصْتُ) .. قَصَرَ فِي الأَصَحِّ. ويُشْتَرَطُ لِلْقَصرِ نِيَّتُهُ فِي الإِحْرَامِ، وَالتَّحَرُّزُ عَنْ مُنَافِيهَا دَوَامًا، وَلَوْ أَحْرَمَ قَاصِرًا ثُمَّ ترَدَّدَ فِي أَنَّهُ يَقْصرُ أَمْ يُتِمُّ، أَوْ فِي أَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ، أَوْ قَامَ إِمَامُهُ لِثَالِثَةٍ فَشَكَّ: هَلْ هُوَ مُتِمٌّ أَمْ سَاهٍ؟ .. أَتَمَّ. وَلَوْ قَامَ ألْقَاصِرُ لِثَالِثَةٍ عَمْدًا بلَا مُوجِبٍ لِلإِتْمَامٍ .. بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ سَهْوًا .. عَادَ وَسَجَدَ لَهُ وَسَلَّمَ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ .. عَادَ ثُمَّ نهَضَ مُتِمًّا

===

(ولو شك فيها) أي: في نية إمامه (فقال: إن قَصَرَ .. قصرتُ، وإلّا .. أتممتُ .. قصر في الأصح) إن قصر الإمام؛ لأنه نوى ما في نفس الأمر، فهو تصريح بالمقتضى، والثاني: لا يقصر؛ للتردد في النية.

(ويُشترط للقصر نيتُه) لأن الأصل الإتمام، فإذا لم ينو القصرَ .. انعقد إحرامه على الأصل (في الإحرام) كسائر النيات.

(والتحرز عن مُنافيها) أي: عما ينافي نيةَ القصر (دوامًا) بألا يجزم بالإتمام، أو يتردد فيه.

(ولو أحرم قاصرًا ثم تردد في أنه يَقصُر أم يُتِمُّ (١)، أو في أنه نوى القصرَ) أو لا، (أو قام إمامُه لثالثةٍ فشكَّ: هل هو مُتِمّ أم ساهٍ؟ .. أتمَّ) أما في الأولى .. فلفوات جزم النية، وأما في الثانية .. فلأن الأصل عدم النية، وأما في الثالثة .. فلأن الإتمام لازم على أحد الاحتمالين فيلزمه؛ كما إذا شك في نية نفسه.

وقوله: (أو في أنه نوى القصر) تركيب غير مستقيم؛ لأنه جعله قسمًا مما لو أحرم قاصرًا، وهو لا يصح؛ لتدافعه، فلو قال: (أو شك في أنه نوى القصر) .. لاستقام؛ لأنه حينئذ يصير عطفًا على (أحرم).

(ولو قام القاصرُ لثالثةٍ عمدًا بلا موجبٍ للإتمام .. بطلت صلاته) كما لو قام المتنفل إلى ركعة زائدة قبل تغيير النية، فإن حدث ما يوجب الإتمامَ .. لم تبطل؛ لأنه فعل ما يجب عليه، (وإن كان سهوًا .. عاد وسجد له وسلّم) كغيره مما يبطل عمده.

(فإن أراد) وهو قائم (أن يتم .. عاد ثم نهض مُتمًّا) لأن نهوضه إلى الركعة الثالثة


(١) في (د): (يقصر أو يتم).

<<  <  ج: ص:  >  >>