للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَأْمُرُهُمُ الإِمَامُ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوَّلًا، وَالتَّوْبَةِ وَالتقرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِوجُوه الْبِرِّ، وَالْخُرُوجِ مِنَ الْمَظَالِمِ، وَيَخْرُجُونَ إِلَى الصَّحْرَاءِ فِي الرَّابِعِ صِيَامًا فِي ثِيَابِ بِذْلَةٍ وَتَخَشُّع، وَيُخْرِجُونَ الصِّبْيَانَ وَالشُّيُوخَ،

===

(ويأمرهم الإمام) ندبًا (بصيام ثلاثة أيام أولًا) أي: قبل ميعاد الخروج، ويصوم معهم؛ لأن الصوم مُعِين على رياضة النفس وخشوع القلب، وإذا أمرهم الإمام بذلك .. وجب عليهم الصوم؛ كما قاله المصنف في "فتاويه"؛ امتثالًا لأمره (١)، وحكى ابن التِّلِمْساني خلافًا في أن فرض الكفاية هل يتعين على من يُعيّنه الإمام أم لا؟ وبناء عليه: مطالبته بالكفارة والنذر.

(والتوبة والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر، والخروج من المظالم) لأن ذلك أرجى للإجابة، وقد يكون منع الغيث بسبب هذه الأمور، والخروج من المظالم من جملة التوبة، ونصّ عليها؛ لعظم شأنها.

(ويخرجون إلى الصحراء) للاتباع (٢)، واستثنى صاحب "الخصال" ما إذا كانوا بمكة أو بيت المقدس، قال الأَذْرَعي: وهو صحيح، وعليه عمل السلف والخلف؛ لفضل البقعة وسعتها المفرطة.

(في الرابع صيامًا) لأن الصائم لا تردّ دعوته، كما صححه ابن حبان (٣) (في ثياب بذلة وتخشع) تأسيًا به صلى الله عليه وسلم؛ كما صححه الترمذي (٤).

ولأنه أليق بحال السائل، ويتنظفون بالسواك، وقطع الروائح الكريهة، ويغتسلون، ولا يتطيبون.

والبذلة بكسر الباء وإسكان الذال المعجمة: ثياب المهنة، والتخشع: التذلل.

(ويخرجون الصبيان والشيوخ) والعجائز؛ لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة


(١) فتاوى الإمام النووي (ص ٦٢ - ٦٣).
(٢) أخرجه البخاري (١٠١٢)، ومسلم (٨٩٤) عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه.
(٣) صحيح ابن حبان (٣٤٢٨) وأخرجه ابن خزيمة (١٩٠١)، والترمذي (٣٥٩٨)، وابن ماجه (١٧٥٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) سنن الترمذي (٥٥٨)، وأخرجه أبو داوود (١١٦٥)، والنسائي (٣/ ١٥٦)، وابن ماجه (١٢٦٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>