للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا تَصِحُّ الْمُخَابَرَةُ، وَهِيَ: عَمَلُ الأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ، وَلَا الْمُزَارَعَةُ، وَهِيَ: هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ، وَالْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ

===

في آخر (المزارعة): الجواز، كما تجوز المزارعة تبعًا للمساقاة (١).

واحترز المصنف بـ (الأشجار): عما لا ساق له؛ كالبطيخ وقصب السكر، فلا تجوز المساقاة عليهما قطعًا، وبـ (المثمرة): عما لا يثمر؛ كالدُّلْبِ (٢)، فلا تجوز عليه قطعًا، وقيل: في الخِلَاف وجهان؛ إلحاقًا لأغصانه بالثمرة.

ويشترط: أن تكون الأشجار معينة مرئية.

(ولا تصحُّ المخابرة، وهي: عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، والبَذْر من العامل، ولا المزارعة، وهي: هذه المعاملة، والبَذْر من المالك) لصحة النهي عنهما (٣).

والمعنى فيه: أن تحصيل منفعة الأرض ممكن بالإجارة، فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منها؛ كالمواشي، بخلاف الشجر، فإنه لا يمكن عقدُ الإجارة عليه، فجوزت المساقاة للحاجة.

واختار المصنف في "الروضة" جوازَهما تبعًا لابن المنذر والخطابي وغيرهما؛ للحاجة إليهما (٤)، وتأويلَ الأحاديث على ما إذا شرط لواحدٍ زرع قطعةٍ معينة ولآخر أخرى.

وتفسيره المخابرة بعمل الأرض لا يستقيم؛ فإن العمل من وظيفة العامل، فلا يفسر العقد به، وعبارة "الروضة" و"أصلها" المعاملة على الأرض (٥)، وهي واضحة.


(١) روضة الطالبين (٥/ ١٧٢).
(٢) قال في "العجالة" [٢/ ٩٢١]: كالصنوبر، وهو عجيب. اهـ هامش (أ).
(٣) أما حديث المخابرة .. فأخرجه مسلم (١٥٣٦) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأما حديث المزارعة .. فهو عند مسلم أيضًا برقم (١٥٤٩) عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.
(٤) روضة الطالبين (٥/ ١٦٨).
(٥) روضة الطالبين (٥/ ١٦٨)، والشرح الكبير (٦/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>