للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَا يَعِيشُ فِي بَرٍّ وَبَحْرٍ كَضِفْدَعٍ وَسَرَطَانٍ وَحَيَّةٍ .. حَرَامٌ، وَحَيَوَانُ الْبَرِّ يَحِلُّ مِنْهُ الأَنْعَامُ وَالْخَيْلُ

===

العنبر المشهور في الصحيح (١)، وتمثيله بالحمار تبع فيه "المحرر" (٢)، وليس في "الشرح"، وحكاه في "زيادة الروضة" عن صاحبي "الشامل" و"التهذيب" وغيرهما (٣)، ونازعه البُلْقيني في النقل عن "الشامل" وقال: إن الذي في "التهذيب" شذوذ، والصواب: إلحاقه بالوحشي؛ لأنه وحشي أيضًا، فإلحاق الوحشي بالوحشي أولى وإذا حكمنا بحل ما ليس على صورة السمك .. لم تشترط فيه الذكاة على الأصح.

(وما يعيش في بر وبحر؛ كضفدع، وسرطان، وحية .. حرام) لأنه مستخبث وفيه ضرر، وقد صح النهي عن قتل الضفدع (٤)، والمنهي عن قتله محرم.

واحترز بالمثال: عن البط، والإوز؛ فإنه يعيش فيهما، وهو حلال قطعًا، وسائر ذوات السموم كالحية، وكذا التمساح؛ للخبث والضرر.

هذا حاصل كلام "الروضة" و"أصلها" (٥)، وقال في "شرح المهذب": الصحيح المعتمد: أن جميع ما في "البحر" يحل ميتته إلا الضفدع، وما ذكره الأصحاب، أو بعضهم من السلحفاة، والحية، والنسناس محمول على ما يكون في غير البحر (٦).

(وحيوان البر يحل منه الأنعام) بالإجماع، وهي الإبل، والبقر، والغنم، (والخيل) لما في "الصحيحين" عن جابر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في لحوم الخيل) (٧).


(١) سبق تخريجه في (ص ٣٢٩).
(٢) المحرر (ص ٤٦٨).
(٣) روضة الطالبين (٣/ ٢٧٥).
(٤) أخرجه أبو داوود (٣٨٧١)، والنسائي (٧/ ٢١٠) عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه.
(٥) الشرح الكبير (١٢/ ١٤٢ - ١٤٣)، روضة الطالبين (٣/ ٢٧٥).
(٦) المجموع (٩/ ٣٠).
(٧) صحيح البخاري (٥٥٢٠)، صحيح مسلم (١٩٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>