للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَبَقَرُ وَحْشٍ وَحِمَارُهُ، وَظَبْيٌ وَضَبُعٌ وَضَبٌّ وَأَرْنَبٌ وَثَعْلَبٌ

===

وروى الإمام أحمد: (أنه أُكل في بيته) (١).

وأما حديث خالد في النهي عن أكلها .. فقال الإمام أحمد وغيره: منكر، وقال أبو داوود منسوخ (٢).

وأما الاستدلال على تحريمها بقوله تعالى: {لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً}، ولم يذكر الأكل مع أنه في سياق الامتنان .. فرده البيهقي وغيره بأن الآية مكية بالاتفاق، ولحوم الحمر إنما حرمت يوم خيبر سنة سبع بالاتفاق، فدل على أنه لم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من الآية تحريمًا، لا للحمر ولا لغيرها، فإنها لو دلت على تحريم الخيل .. لدلت على تحريم الحمر، وهم لم يمنعوا منها، بل امتدت الحال إلى يوم خيبر فحرمت.

(وبقر وحش وحماره) لأنها من الطيبات، وفي "الصحيحين": أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الحمار الوحشي (٣).

(وظبي) بالإجماع.

(وضبع) لحديث: "الضَّبُعُ صَيْدٌ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ .. فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشٍ مُسِنٍّ، ويُؤْكَلُ" رواه الحاكم من حديث جابر، وقال: صحيح الإسناد (٤)، ولأن نابه ضعيف لا يتقوى ولا يعيش به، وقيل: إنه من أحمق الحيوان؛ لأنه يتناوم حتى يصاد.

(وضب) لأنه أكل بحضرته الكريمة، وقال: "لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ" متفق عليه (٥).

(وأرنب) لأنه عليه السلام (أكل منه) كما أخرجه البخاري (٦).

(وثعلب) لأنه من الطيبات، ونابه ضعيف.


(١) انظر "مسند أحمد" (٦/ ٣٤٦) عن أسماء رضي الله عنها.
(٢) سنن أبي داوود (٣٧٩٠)، وانظر "التلخيص الحبير" (٦/ ٣٠٥٨).
(٣) صحيح البخاري (١٨٢١)، صحيح مسلم (١١٩٦) عن أبي قتادة رضي الله عنه.
(٤) المستدرك (١/ ٤٥٣)، وأخرجه أبو داوود (٣٨٠١).
(٥) صحيح البخاري (٥٥٣٦)، صحيح مسلم (١٩٤٣) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٦) صحيح البخاري (٢٥٧٢)، وهو عند مسلم برقم (١٩٥٣) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>