للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُكْسَرُ عَظْم، وَأَنْ تُذْبَحَ يَوْمَ سَابِعِ وِلَادَتِهِ، وَيُسَمَّى فِيهِ، وَيُحْلَقَ رَأْسُهُ بَعْدَ ذَبْحِهَا، وَيُتَصَدَّقَ بِزِنَتِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، ويُؤَذَّن فِي أُذُنِهِ حِينَ يُولَدُ، وَيُحَنَّكَ بِتَمْرٍ.

===

قيل: يطبخ بحامض، والأصح: بحلو؛ تفاؤلًا بحلاوة أخلاق المولود.

(ولا يكسر عظم) بل يقطع كل عضو من مفصله؛ تفاؤلًا بسلامة أعضاء المولود، فلو كسر .. لم يكره؛ لأنه طيرة، وقد نهي عنها.

(وأن تذبح يوم سابع ولادته، ويسمى فيه، ويحلق رأسه بعد ذبحها) لحديث سمرة المار، ويحسب يوم الولادة من السبعة على المذهب في "شرح المهذب" (١).

(ويتصدق بزنته ذهبًا أو فضة) لقوله عليه السلام لفاطمة رضي الله عنها: "زِنِي شَعَرَ الْحُسَيْنِ وَتَصَدَّقِي بِوَرنهِ فِضَّةً" صححه الحاكم (٢)، ولم يرد ذكر الذهب في الأخبار، وإنما ألحق بالفضة قياسًا.

وقضية كلام المصنف: التخيير بينهما، وعبارة الرافعي: ذهبًا، فإن تعذر .. ففضة (٣)، وعبارة " شرح المهذب": ذهبًا، فإن لم يفعل .. ففضة (٤).

(ويؤذن في أذنه حين يولد) لأنه عليه السلام أذن في أذن الحسين حين ولد بالصلاة، صححه أبو داوود (٥).

(ويحنك بتمر) وهو أن يمضغه، ويدلك به حنكه؛ للحديث الصحيح فيه (٦)، فإن لم يكن تمر .. فشيء حلو.

* * *


(١) المجموع (٨/ ٣٢٢ - ٣٢٣).
(٢) المستدرك (٣/ ١٧٩) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
(٣) الشرح الكبير (١٢/ ١١٩).
(٤) المجموع (٨/ ٣٢٤).
(٥) سنن أبي داوود (٥١٠٥)، وأخرجه الحاكم (٣/ ١٧٩)، والترمذي (١٥١٤) عن أبي رافع رضي الله عنه.
(٦) أخرجه البخاري (٥٤٦٧)، ومسلم (٢١٤٥) عن أبي موسى رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>