للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي الثَّانِيَةِ وَجْهٌ وَاهٍ. وَلَوْ سَكَنَ بَيْتًا وَمَنَعَ الْمَالِكَ مِنْهُ دُونَ بَاقِي الدَّارِ. . فَغَاصِبٌ لِلْبَيْتِ فَقَطْ. وَلَوْ دَخَلَ بِقَصْدِ الاسْتِيلَاءِ وَلَيْسَ الْمَالِكُ فِيهَا. . فَغَاصِبٌ، وَإِنْ كَانَ وَلَمْ يُزْعِجْهُ. . فَغَاصِبٌ لِنِصْفِ الدَّارِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا لَا يُعَدُّ مُسْتَوْلِيًا عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ.

===

السكنى (١)، فخرج بهذا القيد: من يهجم الدار لإخراج صاحبها لظالم ولا يقيم، وعبارة "الكتاب" تبعًا "لأصله" يشمله.

وإذا اجتمع الإزعاج والدخول الخالي عن هيئة السكنى. . قال في "المطلب": الأقرب: أنَّه غصب؛ لأنه قرينة دالة على الاستيلاء.

قال المنكت: وهو يؤيد ما في "المنهاج" (٢).

وأما في الثانية. . فلأنها في قبضته عرفًا، ولابدَّ من قصد الاستيلاء؛ كما قاله الماوردي والإمام (٣)، وإليه أشار المصنف بقوله: (وقهره على الدار) فإن وجد الإزعاج فقط. . فلا ضمان قطعًا.

(وفي الثانية: وجه واه) أنَّه لا يكون غاصبًا ما لم يدخل؛ لأنَّ أهل العرف لا يطلقون على ذلك اسم الغصب.

(ولو سكن بيتًا ومنع المالكَ منه دون باقي الدار. . فغاصب للبيت فقط) لقصور الاستيلاء عليه.

(ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها. . فغاصب) للدار؛ لحصول الاستيلاء في الحال، وسواء كان الداخل قويًّا أو ضعيفًا.

واحترز بـ (قصد الاستيلاء): عما إذا دخل لا على قصده بل ينظر هل تصلح له أو غير ذلك. . فإنَّه لا يكون غاصبًا.

(وإن كان) المالك فيها (ولم يزعجه. . فغاصب لنصف الدار) لاجتماع يدهما واستيلائهما عليها، (إلا أن يكون ضعيفًا لا يُعدُّ مستوليًا على صاحب الدار) فإنَّه لا يكون غاصبًا لشيء منها؛ لانتفاء الاستيلاء والحالة هذه.


(١) الشرح الكبير (٥/ ٤٠٦)، روضة الطالبين (٥/ ٨).
(٢) السراج (٤/ ١١٧).
(٣) الحاوي الكبير (٨/ ٤١٦)، نهاية المطلب (٧/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>