للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا تُضْمَنُ الْخَمْرُ وَلَا تُرَاقُ عَلَى ذِمِّيٍّ إِلَّا أَنْ يُظْهِرَ شُرْبَهَا أَوْ بَيْعَهَا، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ إِنْ بَقِيَتِ الْعَيْنُ،

===

وقيمتها خمسون. . لزمه مئة؛ لأنا إذا اعتبرنا الأقصى في اليد العادية. . فلأن يعتبر في نفس الإتلاف أولى.

(ولا تُضمَن الخمر) ولو كانت محترمةً أو لذمي؛ إذ لا قيمة لها؛ كالميتة والدم، والخنزير كالخمر، وكذا كلُّ ما هو نجس العين؛ كالميتة.

وسكت المصنف عن النبيذ؛ فإنَّه لا يدخل في اسم الخمر عند الأكثرين، وفي "الأحكام السلطانية": ينهى متولي الحسبة عن المجاهرة به، ويزجر عليه، ولا يريقه؛ لأنه مالٌ عند الحنفية إلا أن يأمر بإراقته حاكمٌ من أهل الاجتهاد (١).

وذكر المصنف في "الدقائق": أن الحشيشة مسكرة (٢)؛ فعلى هذا يتجه إلحاقُها بالخمر.

(ولا تُراق على ذمي) لأنهم مقَرّون على الانتفاع بها، كذا علله في "الكفاية" (٣) (إلا أن يُظهر شربها أو بيعها) أو هبتها ولو من مثله؛ لأنَّ عقد الذمة قد جرى على تقريرهم عليها ومنع إظهارهم لها.

والإظهار: هو الاطلاع عليه من غير تجسيس.

والخنزير ونحوه كالخمر، قال الإمام: واستعمالهم الأوتار بحيث يسمعها من ليس في دارهم إظهارٌ لها (٤).

(وتردُّ عليه إن بقيت العين) إذا كان أخذها منه عند عدم الإظهار؛ لما مرَّ من تقريرهم عليها؛ فإن تلفت. . فلا ضمان؛ لما مرَّ.

ويعلم من إيجاب الردِّ: أن المؤنة على الآخذ، وهو الأصحُّ، كما ذكراه في (باب الجزية) (٥)، وقيل: الواجب التخلية فقط، وحكاه الإمام عن المحققين.


(١) الأحكام السلطانية (ص ٤٠٤).
(٢) دقائق المنهاج (ص ٣٦).
(٣) كفاية النبيه (١٠/ ٤٩٥).
(٤) نهاية المطلب (٧/ ٢٩٥).
(٥) الشرح الكبير (١١/ ٥٣٥)، روضة الطالبين (١٠/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>