القرار عليه لا على المشتري، والرجوع على من عليه القرار.
(وما لا. . فيرجع) أي: وكلُّ ما لو غرمه المشتري. . لكان لا يرجع به على الغاصب؛ كقيمة المنافع التي استوفاها، فإذا غرمه الغاصب. . رجع به على المشتري؛ لأنَّ القرار عليه.
(قلت: وكلُّ من انبنت يده على يد الغاصب فكالمشتري، والله أعلم) أي: في الضابط المذكور في الرجوع وعدمه، وليس المراد: أنَّه كالمشتري في جميع ما سبق.
وقوله:(انبنت) هو بألف ثمَّ نون ثمَّ باء موحدة ثمَّ نون ثمَّ تاء مثناة من فوق، كذا ضبطه المصنف بخطه.