للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يُقْطِعُ إِلَّا قَادِرًا عَلَى الإِحْيَاءِ، وَقَدْرًا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَكَذَا الْمُتَحَجِّرُ. وَالأَظْهَرُ: أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَحْمِيَ بُقْعَةَ مَوَاتٍ لِرَعْيِ نَعَمِ جِزْيَةٍ وَصَدَقَةٍ وَضَالَّةٍ وَضَعِيفٍ عَنِ النُّجْعَةِ، وَأَنَّ لَهُ نَقْضَ حِمَاهُ لِلْحَاجَةِ،

===

فائدة الإقطاع، وقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم أرضًا للزبير وغيره (١).

ومعنى إقطاعه: إذنه فيها.

وإذا طالت المدة أو أحياه غيره. . فالحكم كما مرّ في المتحجر.

(ولا يُقطع إلا قادرًا على الإحياء، وقدرًا يقدر عليه) لأنه منوط بالمصلحة.

(وكذا المتحجِّر) أي: لا يتحجر إلا من يقدر على الإحياء قدرًا يقدر على إحيائه، فإن زاد. . فالأقوى في "الروضة": أن لغيره إحياء الزائد (٢).

(والأظهر: أن للإمام) ونائبه (أن يحمي بقعةَ موات لرعي نعمِ جزيةٍ وصدقة وضالَّةٍ وضعيف عن النُّجْعَة) ويمنع سائر الناس من الرعي فيها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حمى النقيع -بالنون- لخيل المسلمين رواه ابن حبان (٣)، وحمى عمرُ السَّرَف، والرَّبَذَة، رواه البخاري (٤).

والثاني: المنع؛ لحديث: "لَا حِمَى إِلَّا لله وَلِرَسُولهِ" رواه البخاري (٥).

وأجاب الأول: بأن معناه لا حمى إلا مثل ما حمى عليه الصلاة والسلام.

ومحل الجواز: إذا لم يضرَّ بالمسلمين، لكونه قليلًا من كثير بحيث يكفي المسلمين ما بقي وإن كانوا يحتاجون أن يتباعدوا قليلًا، كما قاله الإِصطَخْري في (أدب القضاء)، وإلا. . لم يجز.

و(النجعة): بضم النون: الذهاب في طلب الرعي.

(وأن له نقضَ حماه للحاجة) رعاية للمصلحة، والثاني: لا؛ لتعيينه لتلك الجهة؛ كالمسجد والمقبرة.


(١) أخرجه البخاري (٣١٥١)، ومسلم (٢١٨٢) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.
(٢) روضة الطالبين (٣/ ٢٨٧).
(٣) صحيح ابن حبان (٤٦٨٣) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٤) صحيح البخاري (٢٣٧٠) عن الصعب بن جَثَّامة رضي الله عنه.
(٥) صحيح البخاري (٢٣٧٠) عن الصعب بن جَثَّامة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>