للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَبُولُ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ، وَجُحْرٍ، وَمَهَبِّ رِيحٍ، وَمُتَحَدَّثٍ، وَطَرِيقٍ، وَتَحْتَ مُثْمِرَةٍ، وَلَا يَتكلَّمُ،

===

حبان (١)، ويحصل السترُ بكلِّ ما يُعدُّ ساترًا؛ كالوَهْدةِ والرابيةِ والدابةِ، وكذا بإرخاء الذيلِ على الصحيح.

ويُشترط: ألَّا يزيد ما بينه وبين ما يَستره على ثلاثة أذرعٍ، وأن يكون الساترُ مرتفعًا قدرَ ثلثي ذراعٍ.

(ولا يَبولُ في ماءٍ راكدٍ) للنهي عنه (٢)؛ لما فيه من التنجيس إن كان قليلًا، والاستقذارِ إن كان كثيرًا، (وجُحْرٍ) وهو الثَّقْب النازلُ المستديرُ؛ لصحة النهي عنه (٣)، ولأنه قد يكون فيه حيوانٌ ضعيفٌ فيتأذى، أو قويٌّ فيؤذيه أو يُنجِّسه، (ومهب ريح) خوفًا من عودِ الرشاشِ.

(ومتحدَّث) وهو مكانُ الاجتماعِ، (وطريق) لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ"، قالوا: وما اللعانان؟ قال: "الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ" رواه مسلم (٤)، وفي رواية: "فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ وَمَجَالِسِهِمْ" (٥)، سماهما لَعَّانين؛ لأنهما سببُ اللَّعْنِ.

(وتحت مُثمِرة) لئلا يَتنجَّس ثمارُها فتفسد، أو تعافَها الأَنفسُ، وسواءٌ كان عليها ذلك الوقتِ ثمرٌ أم لا، لكنَّ الكراهةَ عند عدم الثمرةِ أخفُّ.

(ولا يتكلم) أي: يُكره؛ لثبوت النهي عنه (٦)، وأن الله يَمقتُ على ذلك.

نعم؛ لو رأى أعمى يَقعُ في بئرٍ، أو حَيَّةً تَقصِد إنسانًا. . لم يُكره إنذارُه، بل قد يجب.


(١) صحيح ابن حبان (١٤١٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه مسلم (٢٨١) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه الحاكم (١/ ١٨٦)، وأبو داوود (٢٩)، وأحمد (٥/ ٨٢) عن عبد الله بن سَرْجِسَ رضي الله عنه.
(٤) صحيح مسلم (٢٦٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) عزاها الإمام ابن دقيق العيد في "الإمام" (٢/ ٤٥٧ - ٤٥٨) لابن منده عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٦) أخرجه أبو داوود (١٥) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>