للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالتَّسْمِيَةُ أَوَّلَهُ، فَإِنْ تَرَكَ. . فَفِي أَثْنَائِهِ. وَغَسْلُ كَفَّيْهِ،

===

ذلك، وإنما لم يحرم؛ كإزالة دم الشهيد؛ لأن في إزالة دمِ الشهيدِ تفويتَ فضيلةٍ على الشهيد، لم يأذن فيها، فليس إزالةُ دمِ الشهيد نظيرَ مسألتِنا.

ونظيرُ إزالةِ دمِ الشهيدِ: أن يُسوّك إنسانٌ شخصًا صائمًا بغير إذنه، ولا شك في تحريمه؛ كما قاله الإسنوي.

ونظيرُ مسألةِ السواكِ من الشهيد: أن يزيل الشهيدُ الدمَ عن نفسه في مرضٍ يغلب على ظنِّه الموتُ فيه بسبب القتالِ.

فتفويتُ المكلَّف الفضيلةَ على نفسه جائزٌ، وتفويتُ غيرِه لها عليه لا يجوز، إلَّا بإذنه.

وإنما اختصت الكراهةُ بما بعد الزوالِ؛ لأن التغير بعدَ الزوالِ يكون غالبًا؛ لخلو المعدة بسبب الصومِ، وأما في غير هذه الحالةِ. . فإنه من أثر الطعامِ.

وفي قول: أنه لا يكره مطلقًا، وقال في "شرح المهذب": إنه المختار (١)، وعلى الأصحِّ: تزول الكراهةُ بالغروب على الأصحِّ.

ويُندب السواكُ باليد اليمنى؛ كما صرح به في "شرح مسلم" في (باب الاستطابة)، واقتضاه كلام "الأذكار" أو صريحه في (باب اللباس) (٢).

(والتسمية أوله) أي: أولَ الوضوءِ؛ لأخبارٍ واردةٍ في ذلك (٣)، قال الرافعي: (ويقول: بسم الله قاصدًا التيمنَ والتبركَ) (٤)، وقال في "شرح المهذب": (الأكمل: أن يقول: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (٥).

(فإن ترك) سهوًا، أو عمدًا (. . ففي أثنائه) تداركًا لما فات.

(وغسل كفيه) إلى الكوعين اتباعًا، قال الإمام: وهذا الاستحباب ليس لأجل


(١) المجموع (١/ ٣٤١).
(٢) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٦٠)، الأذكار (ص ٦١).
(٣) منها: ما أخرجه النسائي (١/ ٦١)، والدارقطني (١/ ٧٤)، والبيهقي (١/ ٤٤) عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم.
(٤) الشرح الكبير (١/ ١٢١).
(٥) المجموع (١/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>