للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَطَلْقُ حَامِلٍ، وَبَعْدَ الْوَضْعِ مَا لَمْ تَنْفَصِلِ الْمَشِيمَةُ

===

فينبغي أن يكون الحكم كذلك.

واحترز بقوله: (اعتادوا): عما إذا لم يعتادوه؛ كالروم .. فليس بمخوف.

واحترز بـ (الالتحام): عما قبله؛ فليس بمخوف وإن تراموا بالنُّشَّاب والحِراب.

واحترز بـ (المتكافئين): عما إذا لم يتكافأا .. فإنه لا خوف في حقِّ الغالبين قطعًا.

نعم؛ القريبان من التكافؤ كالمتكافئين.

وقوله: (القصاص) ليس بقيد، بل فيه تنبيه على جريانه في قاطع الطريق من باب أولى.

وقوله: (وهيجان موج) لا فائدة له بعد قوله: (واضطراب ريح)؛ فإن الظاهر: أنهما متلازمان، وهما شيء واحد.

واحترز بذلك: عما لو كان البحر ساكنًا .. فلا خوف.

(وطلق حامل) لعظم الأمر؛ ولهذا جُعل موتُها شهادة، والخلاف فيها: قولان - كما في "الروضة" و"أصلها" -: أحدهما: هذا، والثاني: ليس بمخوف؛ لغلبة السلامة (١).

وليس في المسألة طريقان؛ كما اقتضاه عطف المصنف.

(وبعد الوضع ما لم تنفصل المَشِيمة) لأنها تضاهي الجراحات الواصلة إلى الجوف.

وقضيته: أنه لا فرق بين وضع الولد الكامل وغيره، لكن صحح في "زيادة الروضة": أن إلقاء المضغة والعلقة لا خوف فيه، ونقله عن القاضي أبي الطيب عن الأصحاب؛ لأنه أسهل خروجًا من الولد (٢)، لكن في "الأم" أن الإسقاط والولادة سببان (٣)، ويمكن حمله على إسقاط الولد المتخلق.


(١) روضة الطالبين (٦/ ١٢٨)، الشرح الكبير (٧/ ٤٩).
(٢) روضة الطالبين (٦/ ١٢٨).
(٣) الأم (٥/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>