للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَسْحُ كُلِّ رَأْسِهِ ثُمَّ أُذُنَيْهِ، فَإِنْ عَسُرَ رَفْعُ الْعِمَامَةِ. . كَمَّلَ بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا. وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ وَأَصَابِعِهِ.

===

(ومسحُ كلِّ رأسِه) لأنه أكثر ما ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وللخروج من الخلاف، (ثم أذنيه) بماءٍ جديدٍ للاتباع؛ كما رواه الحاكم، وصححه البيهقي (١).

(فإن عَسُرَ رفعُ العِمامة) ونحوِها؛ كالقلنسوة والخمار عن الرأس (. . كمَّلَ بالمسح عليها) للاتباع؛ كما أخرجه مسلم (٢).

وقوله: (كمل) يفهم أنه لا يكفي الاقتصار على العمامة، وادعيا القطعَ بذلك (٣).

واعترض: بأن في "البحر" عن محمد بن نصر المروزي أنه يجوز الاقتصار على العمامة (٤)، وفي "البخاري" أنه عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته وخفيه (٥).

(وتخليل اللحية الكثة) بالأصابع؛ للاتباع؛ كما صححه الترمذي وغيرُه (٦)، والعارض كاللحية.

وهذا في لحية الرجل، أما المرأة والخنثى: فيجب فيهما التخليل، واستثنى صاحبُ "التتمة" في (كتاب الحج) المحرمَ، فقال: لا يُخلِّل لحيتَه؛ لأنه يؤدي إلى تساقط شعرِها.

(و) تخليلُ (أصابعِه) لحديث لَقيط بن صَبِرة المار، وشمل أصابعَ اليدين والرجلين، وبه صرح في "الدقائق"، ونقله الرافعي عن ابن كجّ (٧)، والتخليلُ في اليدين بالتشبيك.


(١) المستدرك (١/ ١٥١)، سنن البيهقي (١/ ٦٥) عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه.
(٢) صحيح مسلم (٨١/ ٢٧٤) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
(٣) الشرح الكبير (١/ ١٢٨)، روضة الطالبين (١/ ٦١).
(٤) بحر المذهب (١/ ١١٣).
(٥) صحيح البخاري (٢٠٥) عن عمرو بن أمية رضي الله عنه.
(٦) سنن الترمذي (٣١)، وأخرجه ابن حبان (١٠٨١)، والحاكم (١/ ١٤٩) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
(٧) دقائق المنهاج (ص ٣٥)، الشرح الكبير (١/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>