للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالأَظْهَرُ: مَنع نَقْلِ الزَّكَاةِ.

===

وتعليلًا (١)، وهو بإطلاقه مخالف لما سبق عنه قريبًا، وتابعاه عليه من وجوب الاستيعاب على المالك إذا انحصر المستحقون ووفَّى بهم المال، قال في "زيادة الروضة": وهذا التفصيل وإن كان قويًّا فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية (٢).

وقضية كلام "شرح المهذب": أن المذهب: ما أطلقه الجمهور (٣)، وفي "المطلب" عن ابن داوود الصَّيْدَلاني استحباب التسوية أيضًا، وقال السبكي: تأملت إطلاق الجمهور التسوية فوجدت كلام أكثرهم في المالك دون الإمام، فلا مخالفة للمتولي فيما قاله، وهو المختار. انتهى، وما قاله المتولي قاله أيضًا الماوردي (٤) والبَنْدَنيجي وابن الصباغ (٥).

(والأظهر: منع نقل الزكاة) عن البلد الذي وجبت عليه فيه منع تحريم؛ لامتداد أطماع مساكين كلِّ بلدة إلى زكاة ما فيها من المال، والنقل يوحشهم، والثاني: الجواز؛ لإطلاق الآية، وقياسًا على الكفارة والنذر والوصية.

وفرق الأول: بأن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة، وأفتى به ابن الصلاح وابن الفركاح (٦) عند وجود مصلحة لأجل قريب ونحوه (٧)، وكلامه يفهم أن القولين في


(١) الشرح الكبير (٧/ ٤٠٩).
(٢) روضة الطالبين (٢/ ٣٣١).
(٣) المجموع (٦/ ٢٠٦).
(٤) الحاوي الكبير (١٠/ ٦٠٦).
(٥) قال القفال في "فتاويه": إذا صرف مالًا لفقيه وقال: (أعطه تلامذتك). . فإنه لا يجوز تخصيص البعض بذلك، بل يجب القسمة بينهم على السواء، اللهم؛ إلا أن يكون قد قال له: (أنت أعلم في صرفه إليهم)، فحينئذٍ يجوز التخصيص والتفضيل. انتهى
نعم؛ وهو غريب، ففي "الرافعي": أن الوقف كالوصية. اهـ هامش (أ).
(٦) قال ابن الملقن [٣/ ١١٥٢]: ينبغي أن يلحق بالكفارة والنذر والوصية في جواز النقل: الأوقافُ الجارية على الفقراء والمساكين إذا لم ينص الواقف على نقل، قال: ولم أره منقولًا. اهـ هامش (أ).
(٧) فتاوى ابن الصلاح (١/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>