(٢) روضة الطالبين (٢/ ٣٣١). (٣) المجموع (٦/ ٢٠٦). (٤) الحاوي الكبير (١٠/ ٦٠٦). (٥) قال القفال في "فتاويه": إذا صرف مالًا لفقيه وقال: (أعطه تلامذتك). . فإنه لا يجوز تخصيص البعض بذلك، بل يجب القسمة بينهم على السواء، اللهم؛ إلا أن يكون قد قال له: (أنت أعلم في صرفه إليهم)، فحينئذٍ يجوز التخصيص والتفضيل. انتهى نعم؛ وهو غريب، ففي "الرافعي": أن الوقف كالوصية. اهـ هامش (أ). (٦) قال ابن الملقن [٣/ ١١٥٢]: ينبغي أن يلحق بالكفارة والنذر والوصية في جواز النقل: الأوقافُ الجارية على الفقراء والمساكين إذا لم ينص الواقف على نقل، قال: ولم أره منقولًا. اهـ هامش (أ). (٧) فتاوى ابن الصلاح (١/ ٢٦٤).