للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ لِمُحْتَاجٍ إِلَيْهِ يَجِدُ أُهْبَتَهُ، فَإِنْ فَقَدَهَا. . اسْتُحِبَّ تَرْكُهُ، وَيَكْسِرُ شَهْوَتَهُ بِالصَّوْمِ. فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ. . كُرِهَ إِنْ فَقَدَ الأُهْبَةَ،

===

(وهو مستحب لمحتاج إليه) (١) أي: تائق (يجد أهبته) وهي مُؤَنُه؛ لحديث: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ؛ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ. . فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. . فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" متفق عليه (٢).

و(الباءة) بالمد: هي القدرة على المؤن.

ويستثنى: ما إذا كان المسلم في دار الحرب. . فإنه لا يستحب له النكاح وإن اجتمعت فيه هذه الشروط، نص عليه في "الأم"، وعلَّله بالخوف على ولده من التكفير والاسترقاق.

ويستحب: أن ينوي بالنكاح المقاصد الشرعية.

قال صاحب "الخصال": ولو كان له صبر على النكاح -ولو كان له لم يعجز عنه-. . ندب له أن يتفرغ للعبادة (٣)، والمرأة في ذلك كالرجل، لكنها لا تحتاج إلى أهبة (٤).

(فإن فقدها. . استحب تركه) لما في النكاح من التزام ما لا يقدر عليه.

(ويكسر شهوته بالصوم) للحديث المارِّ؛ فإن لم تنكسر به. . لم يكسرها بكافور ونحوه -بل يتزوج-؛ لأنه نوع من الخصاء.

(فإن لم يحتج) لانتفاء التوقان، أو لعجزه لمرض ونحوه (. . كره إن فقد الأهبة) لما فيه من التزام ما لا يمكنه القيام به من غير حاجة، وعبارة الشافعي: الأحب: تركه (٥)، ولا يلزم منها الكراهة.


(١) في غير (أ): (هو مستحب).
(٢) صحيح البخاري (٥٠٦٦)، صحيح مسلم (١٤٠٠) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(٣) هكذا العبارة في جميع النسخ، و"عجالة المحتاج" (٣/ ١١٦١).
(٤) قال الشيخ عماد الدين إبراهيم بن عبد الوهاب الزنجاني في "شرح الوجيز" المسمى بـ (الموجز): لم يتعرض الأصحاب للنساء، قال: والذي يغلب على الظن أن النكاح في حقهن أولى مطلقًا؛ لأنهن يحتجن إلى القيام بأمورهن والتستر عن الرجال، ولم يتحقق فيهن الضرر الناشئ عن النفقة. "مهمات". اهـ هامش (هـ).
(٥) الأم (٦/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>