(٢) المستدرك (٢/ ١٦٣)، وسنن ابن ماجه (١٩٦٨)، العلل (٣/ ٧٢١)، وأخرجه البيهقي (٧/ ١٣٣) عن عائشة رضي الله عنها، وانظر "تخريج الأحاديث والآثار" (١/ ٢٧٣ - ٢٧٥) للزيلعي. (٣) واعلم: أن عبارة الرافعي لا يؤخذ منها الأولى في الأجنبية مع القرابه غير القريبة، وقد صرح في "الروضة" من "زوائده" (٧/ ١٩): بأن القريبة أولى، وهو مقتضى كلام جماعة، لكن ذكر صاحب "البحر"، و"البيان" (٩/ ١١٧): أن الشافعي نص على أنه يستحب ألا يتزوج من عشيرته؛ فإن الولد يجيء أحمق، قال: وقد رأينا جماعة تزوجوا من عشائرهم؛ فجاءت أولادهم حمقى. "مهمات" (٧/ ١٩). اهـ هامش (هـ). (٤) انظر "التلخيص الحبير" (٥/ ٢٢٤١). (٥) روضة الطالبين (٧/ ١٩)، كفاية النبيه (١٣/ ١٢).