للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ أَوِ الإِنْكَاحِ. وَيَصِحُّ بِالْعَجَمِيَّةِ فِي الأَصَحِّ، لَا بِكِنَايَةٍ قَطْعًا.

===

(ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح) خاصة، لأن النكاح نوع من العبادات، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع، والقرآن ورد بهذين اللفظين فقط، فوجب الوقوف معهما تعبدًا واحتياطًا، وصحّ: أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: "اِتَّقوا الله فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ الله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَتِهِ" (١).

و(كلمته): التزويج والإنكاح؛ فلا ينعقد بلفظ البيِع والتمليك.

وممّا استدل به أصحابنا: قوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ} جعل النكاح بلفظ الهبة من خصائصه صلى الله عليه وسلم.

وهذا في الناطق، أما الأخرس .. فينعقد نكاحه بإشارته المفهمة.

(ويصح بالعجمية في الأصح) اعتبارًا بالمعنى، فعلى هذا: يشترط: أن يأتي بما يعدّه أهل تلك اللغة صريحًا في لغتهم، والثاني: لا، كقراءة القرآن، والثالث: إن عجز عن العربية .. صح، وإلا .. فلا؛ كالتكبير، وإذا صححناه .. فذاك إذا فهم كل منهما كلام الآخر؛ فإن لم يفهم وأخبره ثقة عن معناه .. ففي الصحة وجهان، رجح البُلْقيني: المنع، وفي اشتراط تواقع اللغتين وجهان في "الكفاية" (٢).

والمراد بـ (العجمية): ما عدا العربية من سائر اللغات، كما عبر في "المحرر" (٣).

(لا بكناية قطعًا) لأنه لا مطلع للشهود على النية، ولك أن تسأل عن الفرق بين هذا وبين ما إذا قال: (زوجتك بنتي)، ونويا فاطمة ونويا بنته؛ فإنه يصح قطعًا.

وقوله: (قطعًا) من زياداته على "المحرر" (٤)، وقد حكى في "المطلب" فيه خلافًا.


(١) أخرجه مسلم (١٢١٨)، وابن خزيمة (٢٨٠٩)، وابن حبان (١٤٥٧)، وأبو داوود (١٩٠٥) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٢) كفاية النبيه (١٣/ ٨٣)، وفي غير (أ): (توافق اللغتين).
(٣) المحرر (ص ٢٨٩).
(٤) المحرر (ص ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>