للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهَا، وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ ثَيِّبٍ إِلَّا بِإِذْنِهَا، فَإِنْ كَانَتْ

===

صح النكاح على الأظهر (١).

ثانيها: ألا يكون الزوج معسرًا، كذا حكاه الرافعي قبيل (الصداق) عن "فتاوي القاضي الحسين" (٢) وأقرّه، وجزم به القفال في "فتاويه"، لكن صرح ببنائه على اعتبار اليسار في الكفاءة، فبان أنه من تفريعات المرجوح.

ثالثها: ألا يكون بينها وبين الأب عداوة ظاهرة؛ كما حكاه الرافعي عن ابن كَجٍّ وابن المرزبان، قال: وفيه احتمال للحناطي. انتهى (٣).

وبمنع الإجبار أجاب ابن القطان، وجزم الماوردي، والروياني بالإجبار مع العداوة (٤)؛ لأنه يحتاط لنفسه. وقال في "المطلب" في الكلام على تزويج اليهودي للنصرانية: إنه المذهب، وكلام "الشرح الصغير" يميل إليه.

رابعها: أن يزوجها بنقد البلد؛ كما جزم به ابن الرفعة، وفي "زوائد الروضة" نقلًا عن "البيان" عن أصحابنا المتأخرين: أنه إذا استأذن الولي البكر في أن يزوجها بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد .. لم يكن سكوتها إذنًا في ذلك (٥).

(ويستحب استئذانها) أي: الكبيرة؛ كما صرح به في "الروضة" (٦)؛ للحديث السالف، أما الصغيرة .. فلا إذن لها.

والمستحب في الاستئذان: أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها، والأم بذلك أولى؛ لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها، قال في "الأم": وأكره أن يزوجها ممن تكرهه (٧).

(وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها) للحديث المار (٨)، (فإن كانت) الثيب


(١) الشرح الكبير (٨/ ٢٦٧)، روضة الطالبين (٧/ ٢٧٤).
(٢) الشرح الكبير (٨/ ٢٢٦).
(٣) الشرح الكبير (٧/ ٥٣٧).
(٤) الحاوي الكبير (١١/ ٩٢).
(٥) روضة الطالبين (٧/ ٥٦).
(٦) روضة الطالبين (٧/ ٥٣).
(٧) الأم (٦/ ٤٧).
(٨) في (ص ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>