للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفَرْعُهُمَا، وَمَيْتَةُ غَيْرِ الآدَمِيِّ وَالسَّمَكِ وَالْجَرَادِ، وَدَمٌ، وَقَيْحٌ، وَقَيْءٌ، ........

===

لتحريم الانتفاعِ به، كذا علَّلُوه.

ونُقِضَ بالحشرات، ولهذا قال في "شرح المهذب": دليل نجاسته ضعيفٌ، ومقتضى المذهبِ: طهارتُه؛ كالذئب (١).

(وفرعُهما) أي: فرعُ كل منهما مع الآخر، أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة، لأن الولد يتبع أخسَّ أبويه في النجاسة.

(وميتةُ غيرِ الآدمي والسمكِ والجرادِ) لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}، وتحريم ما لا حرمةَ له ولا ضرر فيه يدلُّ على نجاسته.

وطهارةُ ميتةِ السمك والجرادِ: مجمعٌ عليها، وأما الآدمي .. فلقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}، وقضية التكريم: ألَّا نحكمَ بنجاستهم، وفي الخبر: "لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيْتًا" (٢).

(ودمٌ) للنصِّ (٣) والإجماع، والمراد: المسفوح، ليخرج الكَبِدُ والطِّحالُ والعَلقةُ والمسك.

واستثنى السبكيُّ: الدمَ الباقيَ على العظم واللَّحم؛ لمشقة الاحتراز، ولأنه ليس بمسفوحٍ، قال الأَذرَعيُّ: ولا يظهر استثناؤه؛ إذ الظاهر: أنه نَجَسٌ معفوٌّ عنه، لا أنه طاهرٌ.

(وقيحٌ) لأنه دمٌ مستحيلٌ، (وقيءٌ) لأنه من الفضلات المستحيلةِ؛ كالبول، وفي معناه: الْمِرَّةُ، والبَلْغَمُ الخارج من المعدة، والماءُ السائلُ من فم النائم نَجِس إن كان من المعدة، ويعرف بصُفرةٍ ونَتْنٍ، وإن كان من اللهوات .. فطاهر، ويُعرف بانقطاعه عند طول النومِ.


(١) المجموع (١/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٢) أخرجه الحاكم (١/ ٣٨٥)، والدارقطني (٢/ ٧٠)، والبيهقي (١/ ٣٠٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وما يدل على طهارة المؤمن فعند البخاري (٢٨٥)، ومسلم (٣٧١) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) أخرجه البخاري (٣٠٦)، ومسلم (٣٣٣) عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>