للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ ثَلَاثًا، وَالْعَبْدُ طَلْقَتَيْنِ .. لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تنكِحَ، وَتَغِيبَ بِقُبُلِهَا حَشَفَتُهُ أَوْ قَدْرُهَا،

===

حكم الزوجات، وكذا ليس له أن يطأ أختها بملك اليمين. قاله القفال في "فتاويه"، ولو وطئ امرأة بشبهة .. فله نكاح أربع في عدتها.

(وإذا طلق الحر ثلاثًا، والعبد طلقتين) ولو قبل وطء ( .. لم تحل له حتى تنكح، وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها) من فاقدها، ويطلّقها وتنقضي عدتها؛ كما صرح به في "المحرر" (١)، أما في الحر .. فلقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} أي: الثالثة {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} أي: ويطأها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: "لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوق عُسَيْلَتَكِ" متفق عليه (٢)، والمراد بالعسيلة: الجماع.

وأما في العبد .. فلأنه استوفى ما يملكه من الطلاق، فأشبه الحر.

وأما الاكتفاء بالحشفة .. فلأن بها تناط الأحكام، وهذا في الثيب، أما البكر .. فقد نقلا عن البغوي وأقراه: اشتراط الافتضاض بآلته، قال في "الكفاية": وحكاه المَحاملي عن "الأم" (٣)؛ لأن التقاء الختانين لا يحصل إلا بعد الافتضاض، وقال في "المطلب": هذا النص ليس يجري على إطلاقه، بل هو محمول على أن ذلك في الغالب يحصل بتغييب الحشفة.

وأما الاكتفاء بقدرها من مقطوعها .. فلقيامه مقامها.

قال الإمام: والمعتبر: الحشفة التي كانت لهذا العضو المخصوص.

وخرج بقوله: (حتى تنكح): ما لو كانت أمة فوطئها السيد بالملك .. فلا تحل بذلك، وكذا لو اشتراها المطلق .. لا تحل له بالملك، وفيه وجه.

وبقوله: (بقبلها): وطء الدبر فلا يحلل، وهو من زياداته على "المحرر" (٤) من غير تمييز.


(١) المحرر (ص ٢٩٨).
(٢) صحيح البخاري (٥٢٦٠)، صحيح مسلم (١٤٣٣) عن عائشة رضي الله عنها.
(٣) الشرح الكبير (٨/ ٥١)، روضة الطالبين (٧/ ١٢٤)، كفاية النبيه (١٤/ ٢٠٧).
(٤) المحرر (ص ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>