للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: إِنْ وَجَدَ بِهِ مِثْلَ عَيْبِهِ .. فَلَا.

===

واستثنى في "الكفاية": ما إذا حدث بموضع آخر، ونقله عن " التتمة" (١)، قال في "التوشيح": ولا يستثنى؛ لأن ذاك عيب آخر.

واقتصار المصنف على ما ذكره من العيوب يقتضي: أنه لا خيار بغيرها، قال في "الروضة": وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور، لكن في كلامه على العنين قال: وفي معناه: المرض المزمن الذي لا يتوقع زواله، ولا يمكن معه الجماع؛ كذا ذكره الشيخ أبو محمد وغيره، وظاهر كلامه: الموافقة عليه، وجزم به في "الكفاية" وقال: إنه أولى بثبوت الخيار من البرص؛ لأن البرص لا يمنعه بالكلية بل ينفر منه، وهذا لا يتصور معه (٢). ونقلا في (باب النفقات) عن الماوردي: أنه إذا وجد الزوجة مستأجرة .. يثبت الخيار وأقرّاه (٣).

ويثبت الخيار فيما إذا أعسر الزوج كما سيأتي في بابه، وفيما إذا وجد أحدهما الآخر رقيقًا على ما جزم به المصنف كما سيأتي.

والإغماء الدائم الميؤوس من زواله كالجنون، قاله المتولي.

وألحق الشافعي الخبل بالجنون (٤).

(وقيل: إن وجد به مثل عيبه .. فلا) لتساويهما في النقص، والأصحُّ: نعم؛ لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه.

قال الرافعي: وهذا في غير الجنون، أما إذا كانا مجنونين .. فلا يمكن إثبات الخيار لواحد منهما. انتهى (٥).

والمراد: الجنون المطبق؛ لأن المنقطع جنونه لا يوصف حال الإفاقة بالجنون، ويجري مثل هذا الخلاف فيما لو كان مجبوبًا وهي رتقاء، وقطع بعضهم بالمنع؛ لعدم الطريق إلى الوطء.


(١) كفاية النبيه (١٣/ ١٥٩).
(٢) روضة الطالبين (٧/ ١٧٧، ١٩٥)، كفاية النبيه (١٣/ ١٥٧).
(٣) الشرح الكبير (١٠/ ٣٧)، روضة الطالبين (٩/ ٦٤).
(٤) الأم (٦/ ٢١٩).
(٥) الشرح الكبير (٨/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>