للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنَّمَا يَجِبُ إِعْفَافُ فَاقِدِ مَهْرٍ مُحْتَاج إِلَى النِّكَاحِ، وَيُصَدَّقُ إِذَا ظَهَرَتْ حَاجَتُهُ بِلَا يَمِينٍ. ويحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْءُ أَمَةِ وَلَدِهِ، وَالْمَذهَبُ: وُجُوبُ مَهْرٍ لَا حَدٍّ، فَإِنْ أَحْبَلَ. . فَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ،

===

التجديد؛ فإن كان بائنًا. . ففي الحال، أو رجعيًا. . فبعد انقضاء العدة، ولو أعتق الأمة بعذر. . فالوجهان، كذا قالاه (١)، وفيه نظر؛ إذ يمكن بيعها والاستبدال بغيرها.

(وإنما يجب إعفاف فاقد مهر) لأن به تتحقق الحاجة (محتاج إلى النكاح) أي: تائق إليه.

(ويُصَدّق، إذا ظهرت حاجته) لأنه لا يعلم إلا من جهته (بلا يمين) لأن تحليفه في هذا المقام لا يليق بحرمته.

(ويحرم عليه وطء أمة ولده) بالإجماع؛ لقوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}، وليست بواحدة منهما.

(والمذهب: وجوب مهرٍ لا حدٍّ) أما درء الحد. . فلشبهة الإعفاف، وأما وجوب المهر. . فلأنه وطء شبهة يسقط الحد، فوجب به المهر؛ كوطء أمة الأجنبي بشبهة.

نعم؛ يعزر على الأصحِّ؛ وفاء لحق الله تعالى.

ومحل الخلاف في الحد: إذا لم يخْف عليه التحريم، فإن خفي. . فلا حدّ قطعًا.

وقضيته: أنه لا حدّ ولو كانت مستولدة الفرع، وهو قضية كلام الشيخ أبي حامد وغيره، وقضية ما في "الشرح الصغير" ترجيحه، لكن في "الروضة" و"أصلها" عن الروياني عن الأصحاب وأقراه: وجوبه قطعًا؛ لتعذر أن يملكها الأب، بخلاف أمته الموطوءة (٢).

(فإن أحبل. . فالولد حرٌّ نسيب) كما لو وطئ جارية أجنبي بشبهة.

وشمل إطلاقه: ما لو كان الأب رقيقًا، وبه أفتى القفال وأقرّاه (٣)، لكن في


(١) الشرح الكبير (٨/ ١٩٢)، روضة الطالبين (٧/ ٢١٧).
(٢) روضة الطالبين (٧/ ٢١١)، الشرح الكبير (٨/ ١٨٧).
(٣) الشرح الكبير (٨/ ١٨٥)، روضة الطالبين (٧/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>