للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ بِأَنْ يَفْرِضَ مَهْرًا، وَحَبْسُ نَفْسِهَا لِيَفْرِضَ، وَكَذَا لِتَسْلِيمِ الْمَفْرُوضِ فِي الأَصَحِّ. وَيُشْتَرَطُ رِضَاهَا بِمَا يَفْرِضُهُ الزَّوْجُ لَا عِلْمُهَا بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الأَظْهَرِ.

===

بحال الوطء؛ لأنه وقت الوجوب.

قال في "العجالة": وهذا ما صححه في "الروضة" تبعًا للرافعي. انتهى (١)، وهو وهم، بل الأظهر في "الروضة" و"أصلها": وجوب أكثر مهر من العقد إلى الوطء (٢)، فلو كان يوم الوطء أكثر. . اعتبر؛ لأنه لما دخل البضع في ضمانه وأقترن به إتلاف. . وجب الأقصى؛ كالمقبوض بالبيع الفاسد.

(ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرًا) لتكون على بصيرة من تسليم نفسها، (وحبس نفسها ليفرض) لما ذكرناه (وكذا لتسليم المفروض في الأصح) كما لها ذلك في المُسمَّى في العقد، والثاني: لا، لأنها سامحت بالمهر فكيف تضايق بتقديمه؟ وحكاه الإمام عن الأصحاب (٣)، ولا تصحيح في "الشرحين".

نعم؛ صحح في "زيادة الروضة" ما في "الكتاب" (٤).

(ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج) (٥) لأن الحق لها؛ فإن لم ترض به. . فكأنه لم يفرض، (لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر) هذا الخلاف مبني على أنها ملكت بالعقد أن تملك مهر المثل، أو مهرًا يتقدر بالفرض؛ فإن قلنا: بالأول وهو الجديد. . فلا بد من العلم به، وإلا. . فلا، وقضية البناء: ترجيح الاشتراط، وهو المنصوص في "الأم" و"المختصر" و"البويطي" (٦)، والخلاف فيما قبل الدخول، أما بعده. . فلا يصح تقديره إلا بعد علمها بقدره قولًا واحدًا؛ لأنه قيمة مستهلك، قاله الماوردي (٧).


(١) عجالة المحتاج (٣/ ١٣٠٠).
(٢) الشرح الكبير (٧/ ٢٧٧)، روضة الطالبين (٧/ ٢٨١).
(٣) نهاية المطلب (١٣/ ١١٤).
(٤) الشرح الكبير (٨/ ٢٧٩)، روضة الطالبين (٧/ ٢٨٣).
(٥) في (ز) و (و) زيادة: (إذا فرض دون مهر المثل).
(٦) الأم (٦/ ١٧٩)، مختصر المزني (ص ١٨١).
(٧) الحاوي الكبير (١٢/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>