للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَقْرَبُهُنَّ: أُخْتٌ لِأبَوَيْنِ ثُمَّ لِأبٍ، ثُمَّ بَنَاتُ أَخٍ، ثُمَّ عَمَّاتٌ كَذَلِكَ. . . فَإِنْ فُقِدَ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ أَوْ لَمْ يَنْكِحْنَ أَوْ جُهِلَ مَهْرُهُنَّ. . فَأَرْحَامٌ كَجَدَّاتٍ وَخَالَاتٍ.

===

لأن إطلاق هذا اللفظ ينصرف إليهن.

(وأقربهن: أخت لأبوين ثم لأب) لأن المدلي بجهتين مقدمٌ على الجهة، (ثم بنات أخ، ثم عمات كذلك) ثم بنات الأعمام، وتقدم جهة الأخوة على جهة العمومة، فلو وجد بنت بنت أخ وعمه. . قدمت بنت بنت الأخ؛ كما صرح به الماوردي (١)، وإن اقتضى كلام المصنف والرافعي خلافه.

(فإن فقد نساء العصبة) من الأصل، أما لو متن. . اعتبرت كالحياة (أو لم ينكحن أو جهل مهرهن. . فأرحام كجدات وخالات) لأنهن أولى بالاعتبار من الأجانب، وتقدم القربى فالقربى من الجهات، وكذا تقدم القربى فالقربى من الجهة الواحدة؛ كالجدات، فإن تعذر الاعتبار بهن. . اعتبر نساء بلدها؛ فإن عدمن. . فأقرب البلاد ثم أقرب النساء بها شبهًا؛ لأنه الممكن، وتعتبر العربية بعربية مثلها، والأمة بأمة مثلها، وينظر إلى شرف سيدها وخسته، ومهر العتيقة بمثلها، وقيل: تعتبر المعتقة بنساء الموالي ويعتبر مع ما ذكر البلد، فإذا كان نساء عصباتها ببلدين هي في إحداهما. . اعتبر بعصبات بلدها، فإن كن كلهن ببلدة أخرى. . فالاعتبار بهن لا بأجنبيات بلدها، كذا جزما به (٢)، لكن نصَّ الشافعي رضي الله عنه في "الأم" و"البويطي" والقديم: على أنه لا يعتبر بعصباتها الغائبات عن بلدها، وجرى عليه الماوردي (٣) والمَحاملي والجرجاني والدارمي، قال الأَذْرَعي: وهو المذهب، والرافعي متبع فيما ذكره البغوي، وهو شاذ.

وقضية كلام المصنف والرافعي: أن الأم لا تعتبر، وتعتبر أمها (٤)، وفي "الحاوي" و"البحر": تقدم الأم ثم الأخت للأم ثم الجدات (٥)، والمراد بالأرحام هنا: قرابات


(١) الحاوي الكبير (١٢/ ١١٦).
(٢) الشرح الكبير (٨/ ٢٨٦)، روضة الطالبين (٧/ ٢٨٧).
(٣) الأم (٦/ ١٨٤)، مختصر المزني (ص ١٨٢)، الحاوي الكبير (١٢/ ١٢١).
(٤) في (ز) و (و): (أن الأم لا تعتبر، واستشكل؛ إذ كيف لا تعتبر وتعتبر أمها).
(٥) الحاوي الكبير (١٢/ ١١٦)؛ بحر المذهب (٩/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>