للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِذَا قَالَ: (إِنْ حَلَفْتُ بطَلَاقٍ .. فَأَنْتِ طَالِقٌ)، ثُمَّ قَالَ: (إِنْ لَمْ تَخْرُجِي أَوْ إِنْ خَرَجْتِ أَوْ إِنْ لَمْ يَكُنِ الأَمْرُ كَمَا قُلْتِ .. فَأَنْتِ طَالِقٌ) .. وَقَعَ الْمُعَلَّقُ بِالْحَلِفِ، وَيَقَعُ الآخَرُ إِنْ وُجِدَتْ صِفَتُهُ، وَلَوْ قَالَ: (إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ جَاءَ الْحَاجُّ .. فَأَنْتِ طَالِقٌ) .. لَمْ يَقَعِ الْمُعَلَّقُ بِالْحَلِفِ. وَلَوْ قِيلَ لَهُ اْتِخْبَارًا: (أَطَلَّقْتَهَا؟ ) فَقَالَ: (نَعَمْ) .. فَإِقْرَارٌ بِهِ، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ مَاضِيًا وَرَاجَعْتُ .. صُدِّقَ بِيَميِنِهِ

===

فرع الحلف بالله، والحلف بالله تعالى يشتمل على ذلك.

(فإذا قال: "إن حلفت بطلاق .. فأنت طالق"، ثم قال: "إن لم تخرجي، أو إن خرجت، أو إن لم يكن الأمر كما قلت .. فأنت طالق" .. وقع المعلق بالحلف) في الحال؛ لأنه حلف.

والمثال الأول: للحث.

والثاني: للمنع.

والثالث: لتحقيق الخبر.

(ويقع الآخر إن وجدت صفته) وهي في العدة؛ كما قاله في "المحرر" (١).

(ولو قال: ) بعد قوله: (إن حلفت ... ) إلى آخره ("إذا طلعت الشمس أو جاء الحاج .. فأنت طالق" .. لم يقع المعلق بالحلف) إذ لا حث، ولا منع، ولا تحقيق خبر، بل ذلك تعليق محض على صفة، فإذا وجدت .. وقع الطلاق المعلق عليها.

(ولو قيل له استخبارًا: "أطلقتها؟ ") أي: زوجتك (فقال: "نعم" .. فإقرار به) لأنه صريح إقرار؛ لأن التقدير: (نعم؛ طلقتها)، فإن كان كاذبًا .. فهي زوجته في الباطن.

(فإن قال: "أردت) طلاقًا (ماضيًا، وراجعت" .. صدق بيمينه) لاحتمال ما يدعيه.

واحترز بقوله: و (راجعت) عما إذا قال: (وجددت النكاح)، فإنه مبني على


(١) المحرر (ص ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>