للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا إِبْرَيسَمٌ فِي الأَصَحِّ، وَمَصْبُوغٌ لَا يُقْصَدُ لِزِينَةٍ. وَيَحْرُمُ حَلْيُ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، وَكَذَا لُؤْلُؤ فِي الأَصَحِّ، وَطِيبٌ فِي بَدَنٍ وَثَوْبٍ وَطَعَامٍ وَكُحْلٍ،

===

(وكذا إبْرَيسم) لم يصبغ (في الأصح) إذ لم يحدث فيه زينة؛ كالكتان، والثاني: يحرم، وهو قوي؛ لأنه أعظم أنواع الزينة، فعلى هذا: لا تلبس العتابي الذي أكثره إبريسم.

ولها لبس الخز قطعًا؛ لاستتار الإبريسم فيه بالصوف، قاله في "البحر"، قال الرافعي: وهذا التوجيه يتفرع على تحريم لبس الإبريسم إذا لم يكن مستترًا (١).

(ومصبوغ لا يقصد لزينة) كالأسود، وكذا الأزرق والأخضر المشبعين الكدرين، لحديث أم سلمة المار (٢)، بل في "الحاوي" وجه: أنه يلزمها لبس السواد في الإحداد (٣).

(ويحرم حلي ذهب وفضة) وإن صغر؛ كالخاتم والقرط؛ لحديث أم سلمة أيضًا (٤)، ولأنه يزيد في حسنها ويدعو إلى مباشرتها.

والتقييد بالذهب والفضة يفهم: جواز التحلي بغيرهما، ونقلا عن حكاية الروياني المنع أيضًا في النحاس والرصاص المموهين بذهب أو فضة إذا كان لا يعرف إلا بتأمل، أو لم يكن كذلك ولكنها من قوم يتزينون به، وإلا .. فيحل (٥).

(وكذا لؤلؤ في الأصح) لأن الزينة ظاهرة فيه، ومقابله: احتمال للإمام لا وجه للأصحاب (٦).

(وطيب في بدن وثوب وطعام وكحل) لحديث: "وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهَرَتْ نُبْذَةً مِنْ قِسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ" رواه مسلم (٧).


(١) بحر المذهب (١١/ ٣٤٢)، الشرح الكبير (٩/ ٤٩٣).
(٢) في (ص ٣٦٣).
(٣) الحاوي الكبير (١٤/ ٣٢٥).
(٤) سبق تخريجه في (ص ٣٦٣).
(٥) الشرح الكبير (٩/ ٤٩٤)، روضة الطالبين (٨/ ٤٠٦ - ٤٠٧).
(٦) نهاية المطلب (١٥/ ٢٥٢ - ٢٥٣).
(٧) صحيح مسلم (٩٣٨/ ٦٦) بلفظه، وأخرجه البخاري (٥٣٤٣) عن أم عطية -رضي الله عنها-.

<<  <  ج: ص:  >  >>