للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَمَّامٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خُرُوج مُحَرَّمٌ. وَلَوْ تَرَكَتِ الإِحْدَادَ .. عَصَتْ وَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ كَمَا لَوْ فَارَقَتِ الْمَسْكَنَ. وَلَوْ بَلَغَتْهَا الْوَفَاةُ بَعْدَ الْمُدَّةِ .. كَانَتْ مُنْقَضِيَةً. وَلَهَا إِحْدَادٌ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ ثَلَاثةَ أَيَّامٍ، وَتَحْرُمُ الزِّيَادَةُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

===

فيه في سنن أبي داوود (١)، وحمل حديث: "وَلَا تَمْتَشِطُ" (٢): على مشط بطيب وحناء.

(وحمّام إن لم يكن فيه خروج محرم) لأن ذلك ليس من الزينة في شيء.

(ولو تركت الإحداد .. عصت) المكلفة العالمة بوجوبه؛ لتركها الواجب، ويعصي ولي الصغيرة والمجنونة إذا لم يمنعهما، (وانقضت العدة؛ كما لو فارقت المسكن) بلا عذر .. فإنها تعصي وتنقضي العدة.

(ولو بلغتها الوفاة) أو الطلاق (بعد المدة .. كانت منقضية) لأنها مضي زمان، وقد مضى (٣).

(ولها إحداد على غير زوج ثلاثة أيام، وتحرم الزيادة، والله أعلم) لمفهوم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" متفق عليه (٤).

وكلام المصنف قد يفهم: أن الرجل ليس له الإحداد على قريبه ثلاثة أيام، وقال الإمام: التحزن في المدة لا يختص بالنساء، ومنعه ابن الرفعة؛ فإنه شرع للنساء لنقص عقلهن المقتضي عدم الصبر، مع أن الشرع أوجب على النساء الإحداد دون الرجال (٥).

ويشترط في تحريم الزيادة عليها: القصد إلى ذلك، فلو تركت ذلك بلا قصد .. لم تأثم؛ كما ذكره في "أصل الروضة" في (الشقاق) (٦).

* * *


(١) سنن أبي داوود (٢٣٠٥)، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٧٠٠)، والبيهقي (٧/ ٤٤٠ - ٤٤١) عن أم سلمة -رضي الله عنها-.
(٢) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٦٩٨)، والبيهقي (٧/ ٤٣٩) عن أم عطية -رضي الله عنها-.
(٣) بلغ مقابلة على أصل مؤلفه، أمتع الله بحياته. اهـ هامش (أ).
(٤) صحيح البخاري (٥٣٣٤)، صحيح مسلم (١٤٨٦) عن أم حبيبة - رضي الله عنها -.
(٥) نهاية المطلب (١٥/ ٢٤٧).
(٦) روضة الطالبين (٧/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>