للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا لَيْلًا إِلَى دَارِ جَارَةٍ لِغَزْلٍ وَحَدِيثٍ وَنَحْوِهِمَا بِشَرْطِ أَنْ تَرْجعَ وَتبَيتَ فِي بَيْتِهَا، وَتَنتَقِلُ مِنَ الْمَسْكَنِ لِخَوْفٍ مِنْ هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ عَلَى نَفْسِهَا، أَوْ تَأَذَّت بِالجِيرَانِ، أَوْ هُمْ بِهَا أَذَىً شَدِيدًا، وَاللهُ أَعْلَمُ

===

زوجها، وحكمُ المفسوخ نكاحها حكمُ المبتوتة، وأما الرجعية .. فزوجة لا تخرج إلا بإذنه، وعليه القيام بمصالحها كالزوجة، واستثنى المتولي: الحامل البائن إذا قلنا: تعجل نفقتها يوما بيوم -وهو الأصحُّ- .. فهي مكفية، فلا تخرج إلا بإذنه أو لضرورة؛ كالرجعية، وأقراه (١).

(وكذا ليلًا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها) أما المتوفى عنها .. فلحديث مرسل معتضد بقول ابن عمر به (٢)، وألحقت البائن بها؛ قياسًا.

(وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق، أو على نفسها) تلفًا أو فاحشة؛ للضرورة الداعية إلى ذلك.

وقضية تقييده بالنفس: أنها لو خافت على مالها .. لا تنتقل، وليس كذلك، وعبارة "الروضة": إذا خافت على نفسها أو مالها (٣).

(أو تأذت بالجيران، أو هم بها أذىً شديدًا، والله أعلم) إزالة للضرورة، وفسر ابن عباس وغيره قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}: بالبذاءة على الأحماء أو غيرهم (٤)، وفي رواية لمسلم: أن فاطمة بنت قيس كانت تبذو على أحمائها، فنقلها النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى بيت أم مكتوم (٥).

ومحل النقلة عند البذاءة: إذا كان المسكن واسعًا لجميعهم، فإن كان


(١) الشرح الكبير (٩/ ٥١١)، روضة الطالبين (٨/ ٤١٦).
(٢) أما الحديث .. فأخرجه الشافعي في "الأم" (٦/ ٥٩٦)، والبيهقي (٧/ ٤٣٦)، وأما قول ابن عمر .. فأخرجه الشافعي في "المسند" (ص ٣٩٩)، والبيهقي (٧/ ٤٣٦).
(٣) روضة الطالبين (٨/ ٤١٥).
(٤) أخرجه الشافعي في "المسند" (ص ٣٥٦)، والبيهقي (٧/ ٤٣١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٩٥٤٨).
(٥) صحيح مسلم (١٤٨٠) عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>