للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِذَا انْقَطَعَ .. لَمْ يَحِلَّ قَبْلَ الْغُسْلِ غَيْرُ الصَّوْمِ وَالطَّلَاقِ

===

وقال في "التحقيق"، و"التنقيح"، "والتصحيح": (إنه المختار) (١)، قال: ولكن الأول: هو المنصوص في الجديد والأصحُّ عند الأكثرين.

أما تحريم الوطء .. فإجماع، ومُورِث علةً مؤلمة جدًّا للمُجامع، والجذامَ للولد، وكلامه يوهم الحصرَ فيما ذكره.

وأورد تحريم الطلاق فيه، وأجيب: بأنه أشار إليه فيما بعد.

وأورد أيضًا الغسل؛ فإنه يحرم قبل الانقطاع بنيةِ رفعِ الحدثِ إذا قصدت التعبد به مع علمها بأنه لا يصح؛ للتلاعب، ذكره في "شرح المهذب" (٢).

(فإذا انقطع .. لم يحل قبل الغُسل غيرُ الصوم) لأن تحريمه بالحيض، لا بالحدث، بدليل صحته من الجنب، (والطلاقِ) لزوال المعنى المقتضي للتحريم، وهو تطويلُ العدّةِ بسبب الحيضِ.

وأفهم: أن ما عدا الصوم والطلاق من المحرّمات لا يزول تحريمه إلّا بالغُسل، أما ما عدا الاستمتاع: فلأن المنع منه إنما هو لأجل الحدث، والحدثُ باقٍ.

وأما الاستمتاع .. فلقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}، فإنه قد قرئ بالتخفيف والتشديد في السبع (٣)؛ أمّا قراءة التشديد: فصريحة فيما قلناه، وأمّا التخفيف .. فإن كان المراد به أيضًا: الاغتسال كما قاله ابن عباس وجماعة؛ لقرينة قوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} .. فواضح، وإن كان المرادُ به: انقطاعَ الحيض .. فقد ذكر بعده شرطًا آخر وهو قوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} فلا بدّ منهما معًا.

وحكى الغزالي: أن الوطء قبل الغُسل يورث الجذام في الولد (٤).

وأورد على حصر المصنف الاستثناءَ المنعُ من الطهارة، قال في "زيادة الروضة": وكذا تحريم عبور المسجد في الأصحِّ إذا قلنا بالوجه الضعيف: أنه يحرم


(١) التحقيق (ص ١١٨)، تصحيح التنبيه (١/ ٩٨).
(٢) المجموع (٢/ ٣٥٤).
(٣) انظر: "النشر في القراءات العشر" (٢/ ٢٢٧).
(٤) إحياء علوم الدين (٢/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>