للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسَنُّ أَنْ يُنَاوِلَهُ مِمَّا يَتَنَعَّمُ بهِ مِنْ طَعَامٍ وَأُدْمٍ وَكِسْوَةٍ. وَتسقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ. وَيَبِيعُ الْقَاضِي فِيهَا مَالَهُ، فَإِنْ فُقِدَ الْمَالُ. . أَمَرَهُ بِبَيْعِهِ أَوْ إِعْتَاقِهِ.

===

كذا قاله الإمام: تفقهًا، وتابعاه (١)، وقيده في "الوسيط" ببلادنا (٢)، قال في "المطلب": واحتز به عن بلاد السودان وغيرها الذين يقتصرون على ذلك؛ فإنه يجوز الاقتصار فيها على ستر العورة؛ لأنه العرف.

(ويسن أن يناوله مما يتنعم به؛ من طعام وأدم) قال في "المحرر": سيِّما إذا عالج الطعام وولِيَ طبخه (٣)؛ لحديث: "إِذَا أَتىَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُقْعِدْهُ مَعَهُ. . فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ" متفق عليه (٤).

وليكن ما يناوله لقمة كبيرة تسد مسدًّا لا صغيرة تهيج الشهوة ولا تقضي النهمة.

(وكسوة) لأنها من مكارم الأخلاق.

(وتسقط بمضي الزمان) كنفقة القريب.

(ويبيع القاضي فيها ماله) عند امتناعه وغيبته؛ كنفقة القريب، وهل يبيع شيئًا فشيئًا أم يستدين عليه، فإذا اجتمع عليه شيء صالح باع لأجله؟ وجهان: صحح في "زيادة الروضة"، الثاني (٥)، فإن لم يمكن بيع بعضه. . باع جميعه؛ كما حكاه في "الكفاية" عن الماوردي (٦).

(فإن فقد المال. . أمره ببيعه أو إعتاقه) أو إجارته، دفعًا للضرر، فإن لم يفعل. . باعه الحاكم أو أجره، فإن لم يشتره أحد. . أنفق عليه من بيت المال، فإن لم يكن فيه مال. . فهو من محاويج المسلمين؛ فعليهم القيام به.

وأم الولد قيل: يجبر على عتقها أو تزويجها، والأصحُّ في "الروضة": المنع،


(١) نهاية المطلب (١٥/ ٥٧١)، الشرح الكبير (١٠/ ١١١)، روضة الطالبين (٩/ ١١٦).
(٢) الوسيط (٦/ ٣٤٧).
(٣) المحرر (ص ٣٨٥).
(٤) صحيح البخاري (٢٥٥٧)، صحيح مسلم (١٦٦٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) روضة الطالبين (٩/ ١١٩).
(٦) كفاية النبيه (١٥/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>