للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ بِسِحْرٍ .. فَبِسَيْفٍ، وَكَذَا خَمْرٌ وَلِوَاطٌ فِي الأَصَحِّ،

===

وكان قد قتل جاريته بذلك، متفق عليه (١)، وروى البيهقي مرفوعًا: "مَنْ حَرَّقَ .. حرَّقْنَاهُ، وَمَنْ غَرَّقَ .. غَرَّقْنَاهُ" (٢).

وحديث النهي عن المثلة محمول على من وجب قتله (٣)، لا على وجه المكافأة، ولأن مقصود القصاص التشفي، وإنما يكمل إذا قُتل الفاعل بمثل ما قَتَل.

(أو بسحر .. فبسيف) لأن عمل السحر محرم، ولا شيء مباح يشبهه على أنه لا ينضبط ويختلف تأثيره، وفي الحديث: "حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ" رواه الترمذي لكن صحح وقفه.

نعم؛ صححه الحاكم مع الغرابة (٤).

(وكذا خمر) بأن أَوْجره به حتى مات، (ولواط) يقتل منه غالبًا؛ بأن لاط بصغير (في الأصح) لأن ما قتل به محرم الفعل، فتعين السيف، والثاني: أنه في الأولى: يوجَر مائعًا؛ كخل أو ماء، وفي الثانية: يدس في دبره خشبة قريبة من الله، ويقتل بها؛ لقربه من فعله، كذا قالاه (٥)، وقال ابن الرفعة: ظاهر كلام الجمهور: أنها لا تتقيد بآلته، بل تعمل خشبة تقتل مثل القاتل.

هذا إن توقع موته بالخشبة، أما إذا لم يتوقع وكان يموت به المجني عليه؛ لطفولية ونحوها .. فلا؛ لأن فيه ارتكاب محظور بلا فائدة، فتعين السيف، كذا نقلاه عن المتولي وأقراه، وفي كلام الإمام ما يدل عليه (٦)، وهذا إنما يجيء على ما قالاه من كون الخشبة قريبة من آلته، أما على ما قاله ابن الرفعة .. فلا فرق.

وفي معنى الخمر: ما لو سقاه بولًا على الأصحِّ في "أصل الروضة"، ولو أوجره ماءً نجسًا .. أوجر ماءً طاهرًا (٧).


(١) صحيح البخاري (٦٨٧٦)، صحيح مسلم (١٦٧٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٢) سننن البيهقي (٨/ ٤٣) عن عازب بن الحارث رضي الله عنه.
(٣) أخرجه البخاري (٤١٩٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٤) سنن الترمذي (١٤٦٠)، المستدرك (٤/ ٣٦٠) عن جندب رضي الله عنه.
(٥) الشرح الكبير (١٠/ ٢٧٦)، روضة الطالبين (٩/ ٢٢٩).
(٦) الشرح الكبير (١٠/ ٢٧٦)، روضة الطالبين (٩/ ٢٢٩)، نهاية المطلب (١٦/ ١٨٢).
(٧) روضة الطالبين (٩/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>